||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428377
عدد الزيارات اليوم : 4532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :33/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 253 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :12/7/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعــي :- أسعد حنا أبو خليل وكلاؤه المحامون موريس زيادة كوستي ومجدي زيادة المستدعى ضدهما :- 1) مجلس التنظيم الأعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الأعلى 2) مجلس قروي جفنا بواسطة رئيسه السيد ميلاد عواد

بتاريخ 23/2/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 91 الصادر في جلسته رقم 7/2003 بتاريخ 29/10/2003 المتضمن:-
الموافقة على توسيع حدود منطقة التنظيم حسب المخطط الهيكلي المرفق.
الموافقة على توصية اللجنة الاقليمية بالاعتراضات ووضع المشروع الهيكلي لجفنا موضع التنفيذ استناداً لل مادة 21 من القانون رقم 79/66.

استند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه قد بني على إجراءات مخالفة لاحكام قانون تنظيم المدن رقم 79 لسنة 1966 وأنه مخالف للقانون ويشكل إلغاءً لقرار محكمة العدل العليا الصادر في الدعوى رقم 5/97 ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
في جلسة 28/2/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/13) واستمعت المحكمة إلى شهادة المستدعي وترافع وكيل المستدعي ملتمسا اصدار قرار مستعجل بمنع المستدعى ضدهما من تنفيذ القرار المطعون فيه واصدار مذكرة لهما لبيان الأسباب المانعة من الغائه. وفي ذات الجلسة قررت المحكمة اجابة طلب وكيل المستدعي.

في جلسة 20/4/2005 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثاني حضوريا وعدم سماع معارضته لتخلفه عن تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية واستمهل ممثل المستدعى ضده الاول لتقديم مطالعة لرد الدعوى للتباطؤ وذلك قبل أن يكرر اللائحة الجوابية.

في جلسة 24/5/2005 قدم رئيس النيابة العامة ممثل المستدعى ضده الاول مطالعته حول التباطؤ في تقديم الطعن ورد عليه وكيل المستدعي.

وفي جلسة 1/12/2005 قررت المحكمة إرجاء البت في هذا الدفع لحين الفصل في الدعوى.

في جلسة 22/6/2006 قررت المحكمة اعتبار النيابة العامة عاجزة عن تقديم البينة بعد إن أعطيت الفرصة الكاملة لتقديمها وأمهلت إمهالا نهائيا ولم تفعل وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكـــمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين وبعد المداولة قانوناً تجد المحكمة:-
أولاً: ان القرار المطعون فيه لم يصدر عن المستدعى ضده الثاني ولم يشارك في إصداره.
ثانياً: بالنسبة للدفع الشكلي المثار من رئيس النيابة.
تجد المحكمة أن رئيس النيابة العامة قد استند في دفعه رد الدعوى للتباطؤ على أن اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيره قامت بالإعلان عن إيداع مشروع هيكلي لقرية جفنا رقم 1538/2001 في جريدتي الحياة والأيام بتاريخ 16/12/2002 وأن المستدعي تقدم بدعواه بتاريخ 23/2/2005 أي بعد فوات المدة القانونية لتقديم الطعن المنصوص عليها في الماده 284 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

ومن الرجوع إلى لائحة الطعن تجد المحكمة ان طعن المستدعي قد ورد على قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 91 تاريخ 29/10/2003 وليس على قرار الايداع الذي لا يقبل الطعن كونه قراراً تحضيرياً غير نهائي.

وحيث ان قانون تنظيم المدن يوجب نشر مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية وتعديلاتها في الجريدة الرسمية لنفاذها ( المواد20، 21، 22، 24)، وحيث إن النيابة العامة لم تثبت أن النشر قد تم بالنسبة لتعديل المخطط الهيكلي المطعون فيه فإن الدفع برد الدعوى للتباطؤ لا يرد على هذا الطعن.

ثالثاً: من حيث الموضوع
تجد المحكمة أنه من الثابت أن الإجراءات التي أوجبها قانون تنظيم المدن رقم 79 لسنة 1966 لم تتم مراعاتها فالإعلان عن إيداع مشروع التنظيم الهيكلي قد تم كما ورد في الإعلان في جريدتي الحياة والأيام (المبرزين ع/1وع/2) بالاستناد للمادتين 24، 20 من قانون تنظيم المدن علما بان المادة 20 تتعلق بمخططات التنظيم الهيكلية و المادة 24 تتعلق بمخططات التنظيم التفصيلية وفي ذلك بلبلة وإرباك إن لم يكن تضليل للمخاطبين بالإعلان.

كما أنه من الرجوع إلى إعلان الإيداع المشار له آنفا تجد المحكمة أنه لم يشر لقطعة الأرض رقم 136 من حوض رقم 3 المملوكة للمستدعي والمشمولة بمشروع التنظيم الهيكلي المطعون فيه كما هو ثابت من المبرز ع/12.
كما تجد المحكمة أنه لم يتم النشر في الجريدة الرسمية لإعلان الإيداع كما تقضي المادة 20 من قانون تنظيم المدن ولم يتم النشر في الجريدة الرسمية أيضا لمخطط التنظيمي الهيكلي موضوع الطعن كما تقضي بذلك المادة 21 من قانون تنظيم المدن.

منطوق الحكم
وحيث إن عدم مراعاة الإجراءات المذكورة يجرح القرار المطعون فيه باعتبار أن تلك الإجراءات هي إجراءات جوهرية يترتب عليها البطلان فإن المحكمة لا ترى مبرراً للنظر في باقي أسباب الطعن.

لهـــذه الأسبــاب
تقرر المحكمة:-
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني.
إلغاء القرار المطعون فيه وتثبيت القرار المؤقت الصادر عن محكمتنا بتاريخ 28/2/2005 القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
إلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 12/7/2006

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:24 صباحا  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved