|| |
|
||||
حكم رقم 33 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/7/12
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري وعزمي طنجير المستدعــي :- أسعد حنا أبو خليل وكلاؤه المحامون موريس زيادة كوستي ومجدي زيادة المستدعى ضدهما :- 1) مجلس التنظيم الأعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الأعلى 2) مجلس قروي جفنا بواسطة رئيسه السيد ميلاد عواد بتاريخ 23/2/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 91 الصادر في جلسته رقم 7/2003 بتاريخ 29/10/2003 المتضمن:- استند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه قد بني على إجراءات مخالفة لاحكام قانون تنظيم المدن رقم 79 لسنة 1966 وأنه مخالف للقانون ويشكل إلغاءً لقرار محكمة العدل العليا الصادر في الدعوى رقم 5/97 ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. الأسباب والوقائع في جلسة 20/4/2005 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثاني حضوريا وعدم سماع معارضته لتخلفه عن تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية واستمهل ممثل المستدعى ضده الاول لتقديم مطالعة لرد الدعوى للتباطؤ وذلك قبل أن يكرر اللائحة الجوابية. في جلسة 24/5/2005 قدم رئيس النيابة العامة ممثل المستدعى ضده الاول مطالعته حول التباطؤ في تقديم الطعن ورد عليه وكيل المستدعي. وفي جلسة 1/12/2005 قررت المحكمة إرجاء البت في هذا الدفع لحين الفصل في الدعوى. في جلسة 22/6/2006 قررت المحكمة اعتبار النيابة العامة عاجزة عن تقديم البينة بعد إن أعطيت الفرصة الكاملة لتقديمها وأمهلت إمهالا نهائيا ولم تفعل وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان. ومن الرجوع إلى لائحة الطعن تجد المحكمة ان طعن المستدعي قد ورد على قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 91 تاريخ 29/10/2003 وليس على قرار الايداع الذي لا يقبل الطعن كونه قراراً تحضيرياً غير نهائي. وحيث ان قانون تنظيم المدن يوجب نشر مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية وتعديلاتها في الجريدة الرسمية لنفاذها ( المواد20، 21، 22، 24)، وحيث إن النيابة العامة لم تثبت أن النشر قد تم بالنسبة لتعديل المخطط الهيكلي المطعون فيه فإن الدفع برد الدعوى للتباطؤ لا يرد على هذا الطعن. ثالثاً: من حيث الموضوع كما أنه من الرجوع إلى إعلان الإيداع المشار له آنفا تجد المحكمة أنه لم يشر لقطعة الأرض رقم 136 من حوض رقم 3 المملوكة للمستدعي والمشمولة بمشروع التنظيم الهيكلي المطعون فيه كما هو ثابت من المبرز ع/12. منطوق الحكم لهـــذه الأسبــاب جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:24 صباحا الزوار: 1100 التعليقات: 0
|