||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :155
من الضيوف : 155
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35423280
عدد الزيارات اليوم : 26395
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/3/31

رقم الدعوى: 37/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين

المستدعـي- ماجد رشيد عبد الرحمن سنقرط/القدس وكيله المحامي اسماعيل عبده/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) مجلس بلدية اريحا يمثله رئيس البلدية/اريحا 2) اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية اريحا/اريحا وكيلهما المحامي غالب نجوم/اريحا

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/2/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية اريحا رقم 2/2005 "بتاريخ 11/1/2005 والقاضي بوقف العمل برخصة السور رقم (7203) على القطعة 34 من الحوض 33002 من اراضي مدينة اريحا وتعديل عرض الممر من (3م) إلى (6م) وذلك لخدمة القطعة رقم 39 من الحوض 33002 من اراضي اريحا.
في جلسة 16/3/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وهي عبارة عن المبرزات من (ع/1ـ ع/5) واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي ماجد رشيد عبد الرحمن سنقرط.
بتاريخ 6/4/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة للتقادم وان القرارين المطعون فيهما موافقان للاصول والقانون وان القرار لا يشوبه أي عيب من عيوب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 25/4/2005 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته وحصرها.
في جلسة 13/6/2005 استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد عصري محمد عبد عطا الله.
في جلسة 6/7/2005 قدم وكيل الجهة المستدعى ضدهما باقي بينته وهي عبارة عن شهادة الشاهد باسل عبد القادر عبد الرحمن حجازي.
في جلسة 20/9/2005 استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد مازن عبد الرقيب بركات.
في جلسة 11/6/2007 استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد صائب علي رفيق نظيف وختم بينته ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكـمـة
بالتدقيق والمداولة يتبين بداية ان القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده الاول مجلس بلدية اريحا ولم يصدر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية اريحا وعليه فإن مخاصمة المستدعى ضدها الثانية اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في غير محلها.
وفي الموضوع، فإن وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعي مالك قطعة الأرض رقم 34 حوض رقم 33002 من اراضي مدينة اريحا المحيطة بقطعة الأرض رقم 39 من ذات الحوض التي لها حق مرور من القطعة رقم 34 مسجل في قيود دائرة تسجيل الأراضي وفي عام 1981 جرت معاملة افراز لقطعة الأرض رقم 34 لدى بلدية اريحا وكان ضمن هذه المعاملة طريق بعرض ستة امتار تخدم القطع التي تم فرزها من هذه القطعة بالاضافة للقطعة رقم 39 ولكن هذا الافراز لم يتم تنفيذه لدى دائرة المساحة ودائرة تسجيل الأراضي وبتاريخ 2/10/2004 صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في اريحا على توحيد القطعة رقم 34 وبتاريخ 17/10/2004 قرر مدير عام سلطة الأراضي تنزيل طريق بعرض ثلاثة امتار لربط قطعة الأرض رقم 39 بالطريق العام من خلال قطعة الارض رقم 34 ونفذ هذا الامر من قبل دائرة المساحة بتاريخ 20/10/2004.

بتاريخ 20/12/2004 اصدرت لجنة التنظيم والبناء رخصة بناء سور يحيط بقطعة الأرض رقم 34 من كل جانب مع ترك طريق بعرض ثلاثة امتار تربط القطعة رقم 39 بالشارع العام وهي طريق غير نافذ.
بتاريخ 11/1/2005 اصدر مجلس بلدية اريحا القرار المطعون فيه المتضمن وقف العمل برخصة السور وتعديل عرض الطريق من 3-6 امتار.
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع يتبين ان القرار المطعون فيه هو في حقيقة الامر سحب لقرار اعطاء رخصة بناء السور رقم 7203 تاريخ 20/12/2004 وحيث ان هذه الرخصة قد صدرت وفقا للقانون ما دام انها راعت وجود الطريق غير النافذ الذي يربط قطعة الارض رقم 39 بالطريق العام حسبما جرى تنزيلها من قبل دائرة المساحة على المخططات الرسمية وحيث انه لا يجوز سحب القرار الاداري الذي صدر موافقا للقانون خاصة وانه رتب حقا مكتسبا للمستدعي وحيث ان قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رسم الطريق وحدد الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لتوسعة الشوارع والطرق وان المستدعى ضدها لم تتبع هذه الاجراءات فإن قرارها يكون مخالفا للقانون.

منطوق الحكم
لهــذه الأسبــاب
تقـرر المحكمـة:-
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدها الثانية لعدم صحة الخصومة.
الغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ووكيل المستدعى ضدهما وافهم بتاريخ 31/3/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:31 صباحا  الزوار: 1221    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved