عدل عليا
1/94
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: خضر بشارة ابو حمامة وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المستدعى ضده: رئيس مجلس بلدية بيت لحم بصفته هذه وبالاضافة اليها
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 4/1/1994 من المستدعي خضر بشارة ابو حمامة من بيت لحم بواسطة وكيله المحامي الاستاذ محمد شاهين لالغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 16/11/1993 المتضمن انهاء خدماته من العمل كسائق اطفائية واسعاف لدى بلدية بيت لحم.
تستند الدعوى للسببين التاليين:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وللأنظمة المرعية.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم لغايات الحصول على قرار مؤقت بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمبرزين ع ع/1 وع ع/2 وهما على التوالي كتاب صادر عن بلدية بيت لحم يتضمن تعيين المستدعي في وظيفة سائق اطفائية واسعاف لدى البلدية وكتاب صادر عن رئيس البلدية يتضمن القرار المطعون فيه القاضي بانهاء خدمات المستدعي من العمل اعتبارا من تاريخ 16/11/1993 وطلب بناء على ذلك اصدار قرار مؤقت الى المستدعي ضده لبيان الاسباب التي تحول ددون الغاء القرار المطعون فيه.
بالتدقيق وبناء على هذه البينة
منطوق الحكم
نقرر عملا باحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعى ضده لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة معارضة ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها المبرزين ع ع/1 وع ع/2 المذكورين والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بحضور المستدعي ووكيله وافهم علنا باسم القانون والعدل في 27/1/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس