||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624224
عدد الزيارات اليوم : 10807
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/17


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
8/95
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعون: فوزي عيسى سلامة/ رام الله وكيل المحامي فهد الشويكي/ رام الله المستدعى ضده: وكيل وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بتاريخ 16/12/1995 بواسطة وكيله المحامي فهد الشويكي للطعن في قرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 10/12/1995 المتضمن نقل المستدعي المذكور من مركز عمله في مستشفى رام الله إلى مستشفى رفيديا اعتباراً من تاريخ 11/12/1995.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
إن القرا المذكرو مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالتناوب القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعى لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي تحت القسم والمبرزين ع ع/1 و ع ع/2 وطلب بالنتيجة إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بالاستناد للينات المقدمة فإننا عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضته ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بحضور المستدعي ووكيله وأفهم علناً باسم القانون والعدل في 17/12/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved