||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624059
عدد الزيارات اليوم : 10642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/10/9

عدل عليا
5/94
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: حاتم محمد حلمي البكري/الخليل وكيله المحامي وصفي المصري / نابلس المستدعى ضدها: السلطة المختصة في بلدية الخليل/ رئيس السلطة المختصة في بلدية الخليل / مجلس بلدية الخليل / رئيس مجلس بلدية الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي حاتم محمد حلمي البكري من الخليل بواسطة وكيله المحامي وصفي المصري بهذه الدعوى يطلب فيها اصدار امر تمهيدي للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المثبت في الكتاب الصادر عنها بتاريخ 29/8/1994 تحت رقم م /1/2/3086 ، المتضمن الاستغناء عن خدماته اعتبارا من 1/9/1994 وبالنتيجة الحكم بالغاء القرار المذكور
تستند الدعوى الى الاسباب التالية :
1)القرار المشكو منه مخالف للقانون والاصول
2) القرار المشكو منه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة
3) القرار المشكو منه هو في حقيقته عزل مقنع للمستدعي
4) القرار المشكو منه عقوبة مقنعة للمستدعي كونه متزوجا من ابنة رئيس البلدية السابق
5) القرار المشكو منه ينطوي على تعسف في استعمال الحق ، وان الجهة المستدعى ضدها تعسفت في استعمال حقها ، وتصرفها هذا مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة
التسبيب
بالمحاكمة الجارية تقدم وكيل المستدعي بينته من اجل استصدار امر تمهيدي في هذه الدعوى وابرز المستندات الخطية من ع ع/1 –ع ع /8 وقدم موكله للشهادة وطلب بناء على ذلك اصدار الامر التمهيدي للمستدعى ضدها حسبما ورد في استدعاء دعواه
بالتدقيق فاننا استنادا للبينات المقدمة وبناء على طلب وكيل المستدعي
منطوق الحكم
نقرر عملا باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية اصار الامر الى المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملا باحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والامر التمهيدي الصادر فيها
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بحضور المستدعي ووكيله وافهم علنا باسم القانون والعدل في 9/10/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:17 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved