||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437137
عدد الزيارات اليوم : 13292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/26

 

عدل عليا 76/98 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المستدعون: 1) الحاج عيسى حسين عيسى العموري 2) محمود عبد المهدي سلام الزيدات 3) فايز عبد المهدي سلام الزيدات 4) علي احمد سلام الزيدات 5) موسى عبد سلام الزيدات 6) موسى سلمان حسن أبو سكوت 7) فهد عبد الله محمد زيدات 8) سالم عبد سلام الزيدات 9) رزق موسى عبد الزيدات 10) محمد محمود عبد المهدي الزيدات 11) علي موسى عبد زيدات 12) صايل عبد المهدي سلام الزيدات 13) فوزي عبد المهدي الزيدات 14) نضال سالم عبد المهدي 15) عطا سلمان أبو سكوت 16) عيسى احمد عبد القادر الزيدات 17) حسين احمد سلام الزيدات 18) مسعود عيسى حسين العموري 19) صبري عيسى حسين العموري 20) يوسف عبد حسن مناصرة 21) محمد سالم عبد السلام الزيدات 22) زياد عبد المهدي سلام الزيدات 23) احمد سلمان حسن أبو سكوت 24) حسن سلمان حسن الزيدات 25) إبراهيم علي حسين الحجوج 26) محمد موسى سلمان 27) حسن سليمان حسن أبو ساكوت 28) صالح حسين عوض زيدات 29) عيد سليمان خليل أبو جاور 30) مبارك محمد علي عموري 31) موسى مبارك جميعهم من بني نعيم/ قضاء الخليل وكيلهم المحامي بهيج التميمي/ القدس المستدعى ضدهم: 1) مجلس التنظيم الأعلى في السلطة الوطنية الفلسطينية/ رام الله 2) اللجنة اللوائية (المركزية) للتنظيم والأبينة لمحافظة الخليل/ الخليل 3) اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بني نعيم/ بلدية بني نعيم/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء- كما ورد في لائحته (للطعن وطلب إلغاء القرارات والإجراءات الصادرة عن المستدعى ضدهم بخصوص مشروع التنظيم التفصيلي رقم (3/ت خ/98) (لشارع بني نعيم الدائري) الذي كان قد نشر الإعلان عنه على الصفحة 11 في جريدة الحياة عدد 954 تاريخ 13/4/1998 والقرارات الصادرة عنهم المتضمنة رفض الاعتراضات الفردية التي قدمها المستدعون ورفض الاعتراض الموحد الذي قدمه عنهم وكيلهم المحامي بهيج التميمي بتاريخ 10/5/98 والقرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى رقم 73 في جلسته رقم 4/98 تاريخ 15/8/1998 المتضمن الموافقة على وضع المشروع المذكور موضع التنفيذ بعد مضي (15) يوماً من تاريخ نشره في صحيفتين محليتين.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
إن القرارات والإجراءات المشكو منها والمطعون فيها باطلة ومعدومة لصدورها عن جهة و/أو جهات غير مختصة.
القرارات والإجراءات المذكورة مخالفة للأنظمة والقوانين وعلى الأخص المواد 20 و 21 و 23 و 24 من قانون تنظيم الأبنية والقرى رقم 79 لسنة 66.
القرارات والإجراءات المشكو منها مشوبة بالتعسف وإساءة استعمال السلطة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1- ع/6 بالإضافة لشهادة المستدعي الثاني وطلب بناء عليها إصدار الأمر بتوقيف تنفيذ العمل في المشروع موضوع الدعوى (وهو الجزء المعترض عليه المفصل في المخطط المقدم كبينة من المستدعين وهذا الجزء واقع مقابل مدرسة الشهداء للبنات وهو بطول ألف متر تقريباً تبدأ من باب المدرسة المذكورة من الجهة الخلفية من نهاية الشارع القديم المنتهي عند الكسارة) ما طلب إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة نقرر إصدار الأمر للجهة المستدعى ضدها بالتوقف عن تنفيذ القرار المطعون به حسبما طلب وكيل المستدعين بهذا الخصوص وعلى الوجه المبين آنفاً، كما تقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار والإجراءات المطعون فيها وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين وافهم في 26/10/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:22 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved