||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425330
عدد الزيارات اليوم : 1485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/17


عدل عليا
73/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعية: فاطمة علي محمود عبيد/ قراوة بني حسان- قضاء سلفيت وكيلاها المحاميان أحمد الصياد وبثينة الدقماق/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) القائم بأعمال مدير التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم لمنطقة سلفيت جمال طريف بالإضافة لوظيفته/ سلفيت

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية للطعن في قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 11/8/1998 بموجب الكتاب رقم (وت/17/68/5033) القاضي بنقلها من وظيفتها كمديرة لمدرسة بنات قراوة بني حسان الثانوية إلى وظيفة معلمة في مدرسة بنات بديا الثانوية وذلك اعتباراً من تاريخ 15/8/1998 وضرورة تسليم ما في عهدتها والتوجه فوراً غلى مركز عملها الجديد.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه غير مبرر قانوناً و/أو مخالف للقانون.
القرار المذكور مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه لا يتفق مع الواقع والقانون وفيه تفريط بحقوق المستدعية والمصلحة العامة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة موكلته والمبرزات ع/1- ع/8 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء و/أو إبطال القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة فإننا عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبحالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعية ووكيلها في 17/10/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved