||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434686
عدد الزيارات اليوم : 10841
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/5


عدل عليا
70/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: (محمد رفعت) حمد الله حسين رداد/ طولكرم وكيله المحامي عبد الحافظ رداد/ نابلس المستدعى ضدهم: 1) وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته 2) مدير التربية والتعليم في سلفيت بالإضافة لوظيفته 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر من المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 12/8/98 تحت رقم (م ت/2/96087631) والقاضي بتنحية ونقل المستدعي من وظيفته مديراً لمدرسة ذكور بديا الثانوية إلى وظيفة معلم في مدرسة ذكور سنيريا الثانوية وذلك بالإشارة إلى كتاب المستدعى ضده الأول رقم وت/17/68/5033 تاريخ 11/8/98 وإلحاقه بكتاب آخر صادر بتاريخ 22/8/98 رقم وت/2/40/960187631/1901 القاضي بنقل المستدعي المذكور من مدرسة ذكور سنيريا الثانوية إلى مدرسة ذكور عزون بيت أمين الثانوية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المشكو منه مخالف للقانون.
القرار المذكور مشوب بعيب عدم الاختصاص.
القرار المذكور منه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المشكو منه مشوب بعيب السبب القانوني وبالعيب الشكلي.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات ع/1- ع/11 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه والإجراءات التنفيذية المترتبة عليه وكذلك إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن قرارها المشكو منه.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن طلب وكيل المستدعي وقف تنفيذ القرار المشكو منه غير وارد ولا يتفق وطبيعة القرار المذكور كما لا ينسجم وأحكام الفقرة "ي" من المادة العاشرة المعدلة لقانون تشكيل المحاكم النظامية التي أجازت للمحكمة أن تأمر بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً فإننا نقرر هذا الطلب.
منطوق الحكم
أما فيما يتعلق بطلب إصدار قرار تمهيدي للجهة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن قرارها المطعون فيه، فإننا استناداً للبينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المذكور وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة الاستدعاء ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي في 5/10/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved