||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428415
عدد الزيارات اليوم : 4570
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/31


عدل عليا
88/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: الدكتور حسن فهمي صالح الدبس/ بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر/ بيت لحم المستدعى ضدهم: 1) وكيل وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته. 2) مدير عام شؤون الموظفين بالإضافة لوظيفته. 3) المستشار القانوني في وزارة الصحة. 4) مدير عام الرواتب في وزارة الصحة.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمه حسبما جاء في لائحتها "لإلغاء القرار رقم 73208/ش.ن/21/9858 الصادر بتاريخ 5/11/1998 عن رئيس ديوان الموظفين والمرسل إلى السيد وكيل وزارة الصحة والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كطبيب في مستشفى الحكومة في بيت جالا وكذلك باسترداد ما دفع المستدعي اعتباراً من تاريخ 7/5/1995 وحتى الآن والمبلغ إلى المستدعي بواسطة مدير عام إدارة المستشفيات بموجب كتاب الوكيل رقم 17380/95 تاريخ 10/11/1998 والمبلغ إلى المستدعي بتاريخ 8/12/1998 وكذلك لإلغاء الكتاب رقم 1/1720 تاريخ 9/12/1998 والمرسل إلى المستدعي من قبل المستشار القانوني في وزارة الصحة في نابلس والذي بموجبه يطلب من المستدعي تسديد مبلغ (11307) شيكل لحساب الرواتب/ وزارة المالية وذلك قيمة رواتب الأشهر من 7/5/1997 ولغاية 30/4/1998 وبالنتيجة إلغاء كافة هذه القرارات والكتب وإعادة ما حسم من رواتب المستدعي".
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار والكتب المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون.
إن القرارات والكتب المذكورة صدرت عن جهة غير مختصة.
المستدعى ضدهما أساءا استعمال السلطة.
إن كافة القرارات والكتب المطعون فيها تعتبر منعدمة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة موكله بعد القسم والمستندات ع/1 – ع/7 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات والكتب المطعون فيها.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 31/12/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:29 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved