||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463529
عدد الزيارات اليوم : 1711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 262 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/26


دعوى عدل عليا
رقم: 262 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــــي:- زيد نعيم عبد الرحمن قمحية/نابلس. وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح/نابلس. المستدعى ضده:- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/7/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن فخامة الرئيس بفصل المستدعي عن العمل.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
في جلسة 13/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب .
بتاريخ 13/7/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 12/8/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الأصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 19/10/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ثم تقدم ببيناته وبعد ذلك ترافع الطرفان تباعا.
التسبيب
الـمـحـكـمـة
بالوقوف على أسباب الطعن وما أثارته النيابة ابتداء نجد بان المستدعي سبق وان أقام دعوى متعلقة بذات المحل والموضوع والسبب تسجلت تحت رقم 179/2008 كما ثبت من البينة بان الدعوى قد سبق الفصل فيها بإصدار القرار من المحكمة بتاريخ 29/6/2009 والمتضمن رد الدعوى موضوعا ولما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء بأنه يشترط للاحتجاج بان القضية مقضيه أن يكون قد بُث في النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بالحق ذاته محلا وسببا وعليه ولما كان القرار محل الطعن قد سبق وان فصل فيه وبالتالي إعادة تقديم دعوى جديدة بعد أن تم تقديم طلب جديد للإدارة هو أمر مخالف للقانون الأمر الذي يغدو معه أن الدعوى مستوجبة الرد لكونها دعوى مقضيه. هذا مع التأكد بان القرار محل الطعن هو ليس من القرارات المستمرة التي يستوجب تقديم طعون بها مرة تلو الأخرى

منطوق الحكم
وعليه تقرر المحكمة وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين رد الطعن موضوعا .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 26/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved