||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35436602
عدد الزيارات اليوم : 12757
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/12


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 8/2003
التاريخ: 12/10/2004
عدل عليا
رقم 8/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: ركاد محمود سلامة سالم/ رام الله. وكيلاه المحاميان/ أحمد الصياد وبثينة دقماق/ رام الله. المستدعى ضدهم: 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته/ غزة. 2- سلطة النقد الفلسطينية/ رام الله. 3- مدير العلاقات العامة والأمن في سلطة النقد الفلسطينية. عبد المجيد المشهراوي/ رام الله 4- محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 27/3/2003 للطعن فيما يلي:
أولاً: القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 6/2/2003 الموجه للمستدعى ضده الرابع والقاضي بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أرصدة حسابات المستدعي لدى جميع فروع بنك القاهرة عمان، وتحويلها إلى حساب أمانات نيابة أمن الدولة لدى البنك العربي فرع الرمال (510-3-100622).
ثانياً: القرار الذي يتضمنه الكاتب الموقع من قبل المستدعى ضده الثالث والموجه إلى بنك القاهرة عمان بتاريخ 6/2/2003 القاضي بإلقاء الحجز التحفظي على جميع أرصدة الحسابات خاصة المستدعي لدى جميع فروع بنك القاهرة عمان في فلسطين، وذلك بناءاً على قرار النائب العام المؤرخ 6/2/2003 والتعميم رقم (245) الصادر عن سلطة النقد بتاريخ 20/12/2001 وتحويل هذه الأرصدة إلى حساب أمانات نيابة أمن الدولة لدى البنك العربي فرع الرمال والذي يحمل رقم (510-3-100662).
يستند الطعن للأسباب التالية:-
القراران المطعون فيهما غير مبررين ومخالفين لأبسط المبادئ القانونية.
القراران محل الطعن منعدمين ولا يرتبان أية آثار قانونية كونهما صادرين عن جهات غير مختصة وغير مخولة قانوناً بذلك و/أو تم اتخاذهما دون إتباع الإجراءات القانونية السليمة.
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة و/أو عيب التعسف في استعمالها.
القراران المطعون فيهما يفرطان بحق المستدعي خاصة أنه لا يوجد من أسباب تستدعي اتخاذهما، ولم يتم اتخاذهما لتحقيق غاية قانونية أو مصلحة عامة.
بالمحاكمة الجارية وبموجب القرار المؤقت الصادر بتاريخ 1/4/2003 تقرر تكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب والتقدم في حالة المعارضة في ذلك، بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
وبتاريخ 12/4/2003 تقدم المستدعى ضدهم بواسطة ممثليهم القانونيين بلائحتين جوابيتين تم الرد من خلالهما على أسباب الطعن وطلبوا بالنتيجة رد الاستدعاء وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
والذي نراه بخصوص ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضدهم الثانية والثالث والرابع والدفع فيها بأن الاستدعاء مردود لعدم الخصومة بينهم وبين المستدعي، أن القرار الإداري القابل للطعن فيه بموجب هذا الاستدعاء هو فقط القرار الأول المبرز ع/1 الصادر عن النائب العام بتاريخ 6/2/2003 والقاضي بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أرصدة المستدعي لدى جميع فروع بنك القاهرة عمان وتحويلها إلى حسابات أمانات نيابة أمن الدولة لدى البنك العربي فرع الرمال، وقد تم إبلاغ المستدعى ضده الرابع بذلك من أجل تنفيذ هذا القرار فور صدوره وبالتالي فإن قيام محافظ سلطة النقد بتوجيه كتب إلى بنك القاهرة عمان من أجل تنفيذ قرار النائب العام المشار إليه لا يشكل قراراً إدارياً قابلاً للطعن فيه طالما أن مثل هذا الإجراء قد جاء تنفيذاً لأمر وقرار أصدره النائب العام تضمن وجوب تنفيذه فوراً، وبالتالي فإننا على ضوء ذلك نجد أن لا خصومة بين المستدعي والمستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع كونهم لم يصدروا القرار بإيقاع الحجز المشار إليه وان دورهم لم يكن سوى دوراً تنفيذياً لذلك القرار ليس إلا.
أما فيما يتعلق بالمستدعى ضده الأول فإننا نجد أن القرار الصادر عنه بتاريخ 6/2/2003 والمشار إلى مضمونه أعلاه قد صدر دون بيان أي سبب أو مبرر قانوني لصدوره، ولم يرد في اللائحة الجوابية المقدمة من رئيس النيابة للرد على الطعن في ذلك القرار، ما يفيد أي سند من القانون يعطي الحق للنائب العام في إصدار ذلك القرار، وان كل ما جاء في تلك اللائحة لا يعدو كونه إشارة إلى دفوع شكلية جاءت خلواً من الإثبات والواقعية تتضمن في مجملها طلب رد الاستدعاء من حيث الشكل، كما أن ما هو ثابت من إجراءات المحاكمة أن النيابة وهي ممثلة للمستدعى ضده الأول في هذا الاستدعاء قد عجزت رغم إمهالها أكثر من مرة عن إثبات أي دفع موضوعي من شأنه نفي وقائع الاستدعاء المدعى بها هذا فضلاً عن تقصيرها في إحضار ما طلبت سماعه من بينات لها حول الطعن الموجه للقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول، الأمر الذي نجد معه أن هذا القرار قد صدر بالفعل مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها مما يستوجب إلغاؤه.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر:
أولاً: رد الاستدعاء عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لعدم الخصومة.
ثانياً: قبول الاستدعاء موضوعاً فيما يتعلق بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول والمؤرخ 6/2/2003 والحكم بإلغاء هذا القرار وانعدام أثاره واعتباره كأن لم يكن.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة ووكيل المستدعى ضدهم الثانية والثالث والرابع وأفهم في 12/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 1436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved