||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631799
عدد الزيارات اليوم : 3258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/6/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى : 6/2004
رقم الطلب: 8/2004
قرار رقم :247
التاريخ: 28/6/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة العليا القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضين/ د.عثمان التكروري وعزمي طنجي
المستدعي: - مروان صقر رشيد وكيلاه المحاميان احمد النتشه ورشدي غيث المستدعى ضدها:- شركة مسك للدعاية والاعلان وكيلها المحامي علي السفاريني
بتاريخ 19/4/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيليه بهذا الطلب للدخول كشخص ثالث في الدعوى رقم 6/2004 عدل عليا.

الأسباب والوقائع
في جلسة 18/10/2004 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب واعترض وكيل المستدعى ضدها على طلب المستدعي الدخول كشخص ثالث في الدعوى.
بتاريخ 14/4/2005 وردت اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضدها.
وفي جلسات لاحقة تقدم وكيلا الطرفين بمرافعاتهما الخطية.
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي في الطلب رقم 8/2004 قد تقدم بطلبه للدخول كشخص ثالث في الدعوى رقم 6/2004 وأنه طلب التدخل انضماميا للمستدعى ضده في تلك الدعوى.

التسبيب
وحيث إن التدخل الانضمامي هو الانضمام لأحد الخصوم لدعم وجهة نظره في الدعوى دون أن يطالب بشي خاص لنفسه وإن كان الهدف من تدخله حماية مصالحة على المدى البعيد.
وحيث إن التدخل الانضمامي يكون إما بمساعدة الطرف المنضم إليه في أوجه دفاعه أو بمراقبة دفاعه بقصد تجنب إهماله أو غشه.
وحيث إن المستدعى ضده في الدعوى المطلوب دخول المستدعي كشخص ثالث فيها ممنوع قانوناً من تقديم أوجه دفاع أو اية دفوع لعدم تقديمه لائحة جوابية خلال المهلة القانونية لتقديمها لذلك

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد طلب المستدعي بادخاله كشخص ثالث في الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى حسب الأصول.
وإلزام وكيل المستدعي بالرسوم ومبلغ ثلاثين دينار اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضده وافهم بتاريخ في 28/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:09 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved