|| |
|
||||
حكم رقم 6 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/6/28
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة العليا القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /د. عثمان التكروري وعزمي طنجير القــرار في جلسة 18/10/2004 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب واعترض وكيل المستدعى ضدها على طلب المستدعي الدخول كشخص ثالث في الدعوى. بتاريخ 14/4/2005 وردت اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضدها. وفي جلسات لاحقة تقدم وكيلا الطرفين بمرافعاتهما الخطية. التسبيب وحيث إن التدخل الانضمامي هو الانضمام لأحد الخصوم لدعم وجهة نظره في الدعوى دون أن يطالب بشي خاص لنفسه وإن كان الهدف من تدخله حماية مصالحة على المدى البعيد. وحيث إن التدخل الانضمامي يكون إما بمساعدة الطرف المنضم إليه في أوجه دفاعه أو بمراقبة دفاعه بقصد تجنب إهماله أو غشه. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:12 مساء الزوار: 968 التعليقات: 0
|