||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632438
عدد الزيارات اليوم : 3897
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/6/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 6/2004 السلطة القضائية
رقم الطلب: 8/2004 محكمـة العدل العليــا
قرار رقم: 247
التاريــخ :28/6/2006

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة العليا القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /د. عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعـي:- مروان صقر رشيد وكيلاه المحاميان أحمد النتشه ورشدي غيث المستدعى ضدها :- شركة مسك للدعاية والاعلان وكيلها المحامي علي السفاريني

القــرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/4/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيليه بهذا الطلب للدخول كشخص ثالث في الدعوى رقم 6/2004 عدل عليا.

في جلسة 18/10/2004 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب واعترض وكيل المستدعى ضدها على طلب المستدعي الدخول كشخص ثالث في الدعوى.

بتاريخ 14/4/2005 وردت اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضدها.

وفي جلسات لاحقة تقدم وكيلا الطرفين بمرافعاتهما الخطية.

التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي في الطلب رقم 8/2004 قد تقدم بطلبه للدخول كشخص ثالث في الدعوى رقم 6/2004 وأنه طلب التدخل انضماميا للمستدعى ضده في تلك الدعوى.

وحيث إن التدخل الانضمامي هو الانضمام لأحد الخصوم لدعم وجهة نظره في الدعوى دون أن يطالب بشي خاص لنفسه وإن كان الهدف من تدخله حماية مصالحة على المدى البعيد.

وحيث إن التدخل الانضمامي يكون إما بمساعدة الطرف المنضم إليه في أوجه دفاعه أو بمراقبة دفاعه بقصد تجنب إهماله أو غشه.

منطوق الحكم
وحيث إن المستدعى ضده في الدعوى المطلوب دخول المستدعي كشخص ثالث فيها ممنوع قانوناً من تقديم أوجه دفاع أو أية دفوع لعدم تقديمه لائحة جوابية خلال المهلة القانونية لتقديمها لذلك تقرر المحكمة رد طلب المستدعي بادخاله كشخص ثالث في الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى حسب الأصول .
وإلزام وكيل المستدعي بالرسوم ومبلغ ثلاثين دينار اتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضده وافهم بتاريخ في28/6/2006

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved