||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631537
عدد الزيارات اليوم : 2996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/3

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا /الدائرة الثانية السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :52 /2005 السلطة القضائية
طلب رقم: 4/2005 محكمـة العدل العليــا
متفرع عن الدعوى 52/2005
رقم القرار: 62
التاريــخ : 3 /5/2005

القــرار

الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ عيسى ابو شرار وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان ورفيق زهد .

المستدعــــى :- المحامي جواد محمد فياض عماوي عضو نقابة المحامين الفلسطينية المستدعى ضـدهم :- نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين/ رام الله. مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. لجنة الانتخابات المركزية التابعة لنقابة المحامين.


الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14 /4/2005 تقدم المستدعي بهذا الطلب ملتمساً إدخاله طرفاً ثالثاً مستدعي في الدعوى 52/2005 منضماً لجهة الادعاء بكافة مطالبهم الواردة في الطعن.
يستند الطعن للقول بأن المستدعي صاحب مصلحة عامة في الطعن لأهمية القرار الذي سينتج عنه وانعكاسه على مستقبل النقابة وتسيير أمورها.

بالمحاكمة الجارية علناً كرر المستدعي لائحة الطلب، فيما أنكر المستدعى ضده الاول بصفته المخاصم بها وبصفته ممثلاً للمستدعى ضده الثاني لائحة الطلب، ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول ولم يتقدم أي منهما بأية بينة.


التسبيب
المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات، ولما كان ما يدعيه المستدعي من انه محام مسجل في نقابة المحامين مسدد لكافة التزاماته وان له مصلحة في الطعن المقدم لا يخرج عن كونه مجرد ادعاء يبقى في دائرة الادعاء المجرد ما لم يثبت بالدليل.

ولما كان المستدعي قد تقدم بطلبه هذا بمعزل عن أي دليل في حين أن المستدعى ضدهما الأول والثاني أنكرا لائحة الطلب فان طلبه والحالة هذه يغدو مفتقراً لما يصلح سبباً لقبوله مما يستوجب رده.

منطوق الحكم
فلــهذه الأسبـــاب
المحكمة تقرر رد الطلب والانتقال لرؤية الدعـــوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 3/5/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved