|| |
|
||||
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/3
بسم الله الرحمن الرحيم القــرار الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ عيسى ابو شرار وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان ورفيق زهد . المستدعــــى :- المحامي جواد محمد فياض عماوي عضو نقابة المحامين الفلسطينية المستدعى ضـدهم :- نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين/ رام الله. مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. لجنة الانتخابات المركزية التابعة لنقابة المحامين.
الأسباب والوقائع بالمحاكمة الجارية علناً كرر المستدعي لائحة الطلب، فيما أنكر المستدعى ضده الاول بصفته المخاصم بها وبصفته ممثلاً للمستدعى ضده الثاني لائحة الطلب، ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول ولم يتقدم أي منهما بأية بينة.
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات، ولما كان ما يدعيه المستدعي من انه محام مسجل في نقابة المحامين مسدد لكافة التزاماته وان له مصلحة في الطعن المقدم لا يخرج عن كونه مجرد ادعاء يبقى في دائرة الادعاء المجرد ما لم يثبت بالدليل. ولما كان المستدعي قد تقدم بطلبه هذا بمعزل عن أي دليل في حين أن المستدعى ضدهما الأول والثاني أنكرا لائحة الطلب فان طلبه والحالة هذه يغدو مفتقراً لما يصلح سبباً لقبوله مما يستوجب رده. منطوق الحكم
القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:13 مساء الزوار: 941 التعليقات: 0
|