||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630507
عدد الزيارات اليوم : 1966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/3

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا /الدائرة الثانية السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :52 /2005 السلطة القضائية
طلب رقم: 3/2005 محكمـة العدل العليــا
متفرع عن الدعوى 52/2005
رقم القرار: 63
التاريــخ : 3 /5/2005

القــرار

الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ عيسى ابو شرار وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان ورفيق زهد .


المستدعــــى :- المحامي علاء الدين زكي البكري/ القدس بصفته عضواً في نقابة المحاميين الفلسطينيين وبصفته حرم من ترشيح نفسه لمركز نقيب المحامين الفلسطينيين. المستدعى ضـدهم :- المحامون الفائزون بعضوية مجلس نقابة المحامين النظاميين في انتخابات المجلس لدورة 2005-2007 وهم كل من:- المحامي شكري النشاشيبي. المحامي بسام أبو صالحة. المحامي أحمد الصياد. المحامي حسن العوري. المحامي نضال طه. المحامي حسين شبانة. المحامي ربحي قطامش. المحامي محمد خليف. المحامي محمد الغول. 10) المحامي عوض البطران. 11) المحامي عمر البرش. 12) المحامي صافي الدحدوح. 13) المحامي عبد الرؤوف الحلبي. 14) المحامي عادل أبو جهل. 15) المحامي سليمان الغلبان.

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 7 /4/2005 تقدم المستدعي بهذا الطلب ضد المستدعى ضدهم لإدخالهم في الدعوى 52/2005 المتفرع عنها هذا الطلب- مدعى عليهم (مستدعى ضدهم).

تتلخص أسباب الطلب بأن المستدعى ضدهم – المطلوب إدخالهم- هم الفائزون في عضوية مجلس نقابة المحامين لدورة 2005-2007 وأنهم يتأثرون بنتيجة الدعوى، وان المستدعي متضرر من حلول أحد الفائزين نقيباً للمحامين.

بالمحاكمة الجارية علناً كرر المستدعي لائحة الطلب فيما أنكر المستدعى ضدهم تلك اللائحة وقد ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.


التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات، ولما كان الطلب محل البحث يدور مع الدعوى الأصلية وجوداً وعدماً ولما كان المستدعي أقام دعواه في مواجهة كل من نقيب المحامين ومجلس النقابة ولجنة الانتخابات المركزية فان انتهاء ولاية النقيب ومجلس النقابة وحلول غيرهم محلهم في إشغال منصب النقيب وعضوية المجلس لا يستوجب إدخال هؤلاء بأشخاصهم في الدعوى طالما أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين المستدعي ونقيب المحامين ومجلس النقابة. وأن الخصومة تستمر قائمة بذات الصفة والوصف الذي انعقدت به، وبالتالي فإن من حل جديداً سواء كان نقيباً أو مجلساً للنقابة يحل حكماً محل القديم الذي انتهت ولايته.

فضلاً عن الهدف الذي ترمي إليه الدعوى والغاية التي يتوخاها المستدعي من دعواه وفق ما تضمنته من أسباب وطلبات لا تستدعي إدخال المطلوب إدخالهم بصفتهم الشخصية في الدعوى.


منطوق الحكم
فلــهذه الأسبـــاب
المحكمة تقرر رد الطلب والانتقال للسير في الدعـــوى حسب الأصول

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 3/5/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved