||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607478
عدد الزيارات اليوم : 3537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/3/10


دعوى عدل عليا
رقم: 128 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـــــي:- إسحاق إسماعيل عبد جير حوشيه/الخليل. وكيله المحامي احمد الصياد/رام الله. المستدعى ضدهما:- 1- هيئة التنظيم والإدارة /المديرية العامة للشرطة /رام الله. 2- مدير عام التنظيم والإدارة العميد جهاد المسيمي بالإضافة لوظيفته/رام الله.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/6/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار المتضمن إنهاء خدمات المستدعي من مرتب قوات الشرطة الخاصة بالخليل .
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الأصول والقانون.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 1/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 1/7/2008 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 7/8/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 20/10/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بيناته المبرز ن/1 وترافع بعد ذلك الطرفان تباعاً.
التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فقد تبين للمحكمة أن المستدعي قد تم ترقين قيده وذلك لأسباب تتعلق بالأمن إذ تم تقديم لائحة اتهام بحقه وذلك من قبل النيابة العسكرية بتهمة استغلال وظيفته إذ استدان مئة دولار من إحدى النساء وقد صدر قراراً بحبسه لمدة شهر وتأخير اقدمتيه لمدة ستة أشهر .
كما تبين للمحكمة بأنه وبناء على هذه المخالفة قد اجتمعت لجنة الضباط وقررت فصل المستدعي لسوء سلوكه .
إننا وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى وبالوقوف على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني نجد أن المادة 21 فقرة 6 منه قد نصت (تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحالات التالية 1- ـــــــ 2ـــــــ 3ـــــــــ 4ـــــــ 5ـــــــــــ صدور حكم نهائي في جنابة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .في حين نصت المادة 181 من القانون المشار إليه أنفاً يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف في إحدى الحالات التالية :- أ- ـــــــ ب-ــــــ ج- ـــــــ لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة .
ولما كانت الإدارة قد أصدرت قرارها الطعين بعد أن اتبعت كافة الإجراءات الأساسية والجوهرية المنصوص عليها وفق أحكام القانون الأمر الذي نجد إزاءه أن اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين
مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً .
كما إننا لا بد أن نقرر أن دعوى الإلغاء تقام ضد مصدر القرار أو من شارك في إصداره ولما كان المستدعى ضده الثاني قد اقتصر دوره فقط على تبليغ المستدعي للقرار الطعين الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة .
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
نقرر رد الدعوى عن المستدعي ضده الثاني شكلاً لعدم صحة الخصومة ورد الدعوى موضوعاً .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved