||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607471
عدد الزيارات اليوم : 3530
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/31


دعوى عدل عليا
رقم: 174 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/إبراهيم عمرو و صلاح مناع

المستدعــــية :- حنان عادل إسماعيل خرمة/نابلس. وكيلها المحامي موسى عيسى مناصرة /رام الله. المستدعى ضدها:- لجنة التقاعد المدني التابعة لوزارة المالية.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/5/2009 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطعن وذلك للطعن بالقرار رقم (ص.م.ت/7842/2009) الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 16/3/2009 والقاضي بإحالة المستدعية على التقاعد على الفئة الثانية الدرجة الأولى .
ولقد بنت المستدعية هذا الطعن على الأسباب التالية :-
إن قرار المستدعى ضده غير مبرر ومعيب بعيب مخالفة القانون لأنه غير مسبب وحري بالإلغاء.
إن القرار معيب بعيب التعسف في استخدام السلطة.
إن القرار الطعين مخالف للقانون ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وبالنتيجة طالبت المستدعية بإصدار قرار مؤقت لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار الطعين ومن ثم إلغاء القرار الطعين .
وبجلسة تمهيدية كرر وكيل المستدعية لائحة الطعن وتقدم ببيناته المبرز ع/1 وطالب بإصدار القرار التمهيدي لبيان الأسباب الموجبة للقرار و/أو عدم إلغاءه.
وأصدرت المحكمة قرارها المؤقت ومذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار الطعين أو المانعة من إصداره القرار وفق الطلب.
وبتاريخ 8/6/2009 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية ومن ثم بيناتها المبرز ن/1 ولم تتقدم المستدعية ببينات مفنده وتقدم الطرفان بطلباتهما و دفوعهما ومرافعاتهما الختامية.
التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع إلى لائحة الطعن تجد المحكمة أن وقائع الدعوى تتكون في أن المستدعية موظفة في وزارة الأوقاف وتم ترقيتها إلى مدير (س) وصرفت رواتبها على ذلك وبتاريخ 16/3/2009 تم إحالتها على التقاعد على أسس مختلفة عن حقيقته الوظيفية التي كانت مسكنة عليها حيث تم إحالتها على التقاعد على الفئة الثانية الدرجة الأولى وهذا ما اثر على مستحقاتها.ولقد تقدمت النيابة العامة بعدة دفوع منها
اولا : أن قرار لجنة التقاعد يبنى على ما تضمنه ملف خدمة المستدعية والمحال من ديوان الموظفين إلى لجنة التقاعد المدينة .
وبالتدقيق في وقائع هذه الدعوى وبيناتها تجد المحكمة أن تاريخ إحالة المستدعية على التقاعد في 1/11/2008 وذلك بناء على طلب مقدم منها بتاريخ 31/8/2008 والتي تطالب فيه درجة مدير (س) تعتمد لها في معادلة التقاعد.
وعملا بأحكام المادة (19) من قانون التقاعد رقم 34 لسنة 1959 إن تحسب المعادلة التقاعدية والراتب التقاعدي للموظف حسب آخر راتب تقاضاه الموظف وحيث أن الراتب الأخير محدد في قسيمة الراتب الأخير للمستدعية وهي راتبها في شهر 10/2008 حسب القسيمة المقدمة من النيابة العامة والتي تم صرف مستحقاتها على الدرجة الأولى وكذلك المستدعية طالبت في طلبها باعتماد لها درجة س في المعادلة التقاعدية من لجنة التقاعد وحيث أن لجنة التقاعد ليس من اختصاصها بحث الدرجات والترقيات أو إضافة أي مفرد من المفردات الخاصة بالراتب على راتب آخر شهر تم استلامه من الموظف لذلك تجد المحكمة أن الدعوى مستوجبة الرد لعدم اختصاص اللجنة ببحث الدرجات.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تأسيا على ما تم تبيانه وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 31/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس
ن.ب

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:22 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved