||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607759
عدد الزيارات اليوم : 3818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2010/4/7


دعوى عدل عليا
رقم: 51 /2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق
المستدعـــــي:- احمد عقاب بدوي النواجعة/الخليل. وكيلاه المحاميان احمد الخطيب و/أو فلسطين أبو رومي/رام الله. المستدعى ضدهم :- 1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته. 2- مدير الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 3- النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/6/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن الامتناع عن اتخاذ أي قرار باجابة و/أو رفض الطلبات المقدمة من المستدعي والتي كان آخرها الطلب المؤرخ بتاريخ 20/4/2007 من اجل إعادة قيد المستدعي على مرتب الشرطة.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة.
بتاريخ 23/6/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار متفق والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 20/9/2007 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وطلب الإمهال لتقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعدم صحة الخصومة واجيب طلبه.
بجلسة 12/11/2007 قررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب رقم 12/2007 وبجلسة 2/7/2008 قررت المحكمة إرجاء البت في الطلب المقدم من النيابة العامة إلى مرحلة الفصل في موضوع الدعوى.
بجلسة 17/12/2008 قدم رئيس النيابة العامة ملف الدعوى المبرز ن/1.
بجلسة 7/10/2009 قدم وكيل المستدعي بينته المفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ك/1 ثم ترافع الطرفان.
وبجلسة 7/4/2010 كرر الطرفان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة.
التسبيب
الـمـحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المستدعي الذي كان يعمل مساعد في الشرطة تم احتجازه بتاريخ 17/7/2001 من قبل الأمن الوقائي وأطلق سراحه بتاريخ 24/3/2002 وبتاريخ 20/3/2007 وجه كتاب إلى مدير الشرطة الفلسطينية يطالب فيها إعادته إلى عمله وإعادة قيده على مرتب الشرطة ولم يتلقى أي رد على ذلك وبتاريخ 6/6/2007 تقدم بهذا الطعن.
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع وبالرجوع لأحكام المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم يتبين انه يشترط لقبول الطعن في القرارات السلبية أن ترفض الإدارة أو تمتنع عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وحيث أن القانون لا يلزم مدير الشرطة الفلسطينية باتخاذ قرار بإعادة المستدعي إلى عمله وإعادة قيده على مرتب الشرطة فانه لا مجال لقبول هذا الطعن.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم في 7/4/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس
ن.ب

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:36 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved