||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607434
عدد الزيارات اليوم : 3493
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 381 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/26


دعوى عدل عليا
رقم: 381/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعــــي :- المحامي جميل عبد الرحمن محمد العزة/بيت لحم. وكيله المحامي احمد عوض الله/رام الله. المستدعى ضدها :- مجلس بلدية بيت لحم بصفتها اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بيت لحم.
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/8/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1/8/2009 المتضمن الامتناع عن إعطاء المستدعي رخصة بناء والامتناع عن الإجابة على طلباته بالموافقة أو الرفض.
وفي جلسة 17/11/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته وابرز حافظة المستندات (المبرز د/1) بالإضافة إلى المخطط المقدم إلى بلدية بيت لحم (المبرز د/2).
وفي جلسة 8/3/2010 ابرز وكيل المستدعي صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه (المبرز د/3).
وفي جلسة 5/4/2010 قدم وكيل المستدعي مطالعته الخطية على صفحتين.
وفي جلسة 26/4/2010 كرر وكيل المستدعي أقواله ومرافعته السابقة.
التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعة وكيل المستدعي تبين أن هذا الطعن ينصب على رفض المستدعى ضدها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بيت لحم إعطاء المستدعي رخصة بناء كما جاء في كتاب رئيس لجنة التنظيم المحلية بتاريخ 1/8/2009 وبالرجوع للكتاب المذكور والذي جاء نصه (بالإشارة إلى طلبكم المؤرخ 23/7/2009 لترخيص بناء في قطعة الأرض في موقع افطيس من أراضي بيت لحم أرجو إعلامكم بان المنطقة المشار إليها مصنفة منطقة سكن "ب" وفق المخطط الهيكلي المصادق عليه لمدينة بيت لحم ،واستنادا لنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية الصادر بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (30) بتاريخ 24/8/1996 فان الارتدادات في منطقة سكن "ب" هي خمسة أمتار من الناحية الأمامية وأربعة أمتار من الناحية الخلفية وثلاثة أمتار من الناحية الجانبية الشرقية وستة أمتار عن البناء القديم من الناحية الجانبية الغربية الأمر الذي لم يتحقق في المخططات الهندسية المقدمة منكم للبلدية .إلى ذلك ،فان مخطط المساحة المذكور المقدم منكم لم يبين جزءا من قطعة الأرض رقم (20) العائدة للمجاور السيد وليد إسماعيل أبو جوره وشركائه واقعة أمام أرضكم من الناحية الشمالية ،علما بوجود اعتراض في البلدية مقدم من المواطن المذكور على الارتدادات غير القانونية لبنائكم المقترح بالإضافة إلى ذلك فان الملكية وفقا للأوراق المقدمة منكم تشكل 100% في البناء و 78% في الأرض.وحسب نص المادة الثانية من نظام الأبنية الفلسطيني المذكور فانه يتوجب عليكم الحصول على موافقة باقي الشركاء في الأرض )).
بالتالي عليكم تلبية المتطلبات المذكورة من اجل النظر في الطلب واتخاذ القرار المناسب.
والمحكمة تجد أن ما ورد في هذا الكتاب لا يعتبر قرارا نهائيا بالرفض وإنما يتضمن إشارة إلى أحكام التنظيم ويطلب بعض المتطلبات من اجل النظر في الطلب واتخاذ القرار المناسب.وحيث انه لا يجوز الطعن إلا في القرارات النهائية هذا بالإضافة إلى أن المشرع قد رسم في المادة 36 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 طريقا للاعتراض على قرار اللجنة التنظيم المحلية في حال إصدارها قرارا نهائيا من خلال اللجنة الإقليمية للتنظيم فان هذا الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 26/4/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:37 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved