||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606723
عدد الزيارات اليوم : 2782
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/5/26


دعوى عدل عليا
رقم: 6/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعيان:- 1) جمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل) 2) د. أسعد عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل) وكيلهما المحامي فؤاد شحادة/رام الله المستدعى ضده:- وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/1/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 25/11/2007 والقاضي بإعادة الأمور في الجمعية الى ما كانت عليه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 4/2/2008كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 11/2/2008 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 9/3/2008تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 26/5/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان

التسبيب
الـــمحكمـــة
وبالتدقيق والمداولة وبدءاً بالدفوع المثارة من النيابة والتي انصبت حول ان الدعوى مردودة لانعدام المصلحة وان القرار الصادر متفق وحكم القانون
وأننا وبالرجوع الى القرار الطعين نجد انه تضمن إلغاء قرار وزير الداخلية والأمن الوطني المؤرخ بتاريخ 25/11/2007 والمبلغ للمستدعين المتضمن إعادة الأمور في الجمعية المستدعية الى ما كانت عليه بتاريخ 25/2/2006 واعتماد الهيئة الإدارية المنتخبة في 25/2/2006 وذلك للإشكالات القانونية التي أحاطت بالقرارات الصادرة من قبل الوزارة والمتعلقة بالجمعية
اننا وبالوقوف على قانونية القرار وفيما اذا كان وكيل الوزارة يملك الحق بأصداره والذي قام وزير الداخلية بسحبه و المتضمن إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجهة المستدعية بدلاً من اللجنة التي تم انتخابها وفقاً لأحكام القانون وذلك لإدارة الجمعية لمدة شهراً واحداً ابتداءاً من تاريخ 6/2/200بحيث تتمتع اللجنة بالصلاحيات الكاملة لمجلس الإدارة وتقوم اللجنة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فيها (حسب ما ورد في البند الرابع من الاستدعاء).
إننا وبالوقوف على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لسنة 2001 لا نجد ما يخول وكيل الوزارة اصدار القرار الذي سحبه وزير الداخلية اذ ان المادة 22 من القانون نجدها قد أناطت هذه الصلاحية وبصورة حصرية بالمستدعى ضده وزير الداخلية اذ هو الذي يملك اصدار قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية لمدة شهر تقوم بعدها اللجنة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وعليه وحيث ان ما قام به وكيل الوزارة يخرج عن تخوم اختصاصه وبالتالي فان اصدار القرار الطعين من المستدعى ضده يكون متفقاً وحكم القانون ولا تندرج عليه أسباب الطعن اذا ان الإدارة بسحبها القرارات المخالفة للقانون يكون متفقاً وبمبدأ المشروعية والذي بموجبه يتوجب على الإدارة ان تلتزم حدود القانون وان تتقيد باحكامه حتى اذا صدر مخالفاً للقانون بادرت الإدارة الى سحبه استناداً الى انه قرار غير شرعي اذ ان القرار المخالف للقانون هو القرار الذي تكون فيه المخالفة واضحة الى حد يفقد معه القرار طبيعته وتخرجه من دائرة لإحكام العامة للقرارات الإدارية وبالتالي لا ترتب أي اثر وعليه واستناداً الى ما تم بيانه ولما كان القرار الطعين قد جاء متفقاً وحكم القانون ولا ترد عليه أسباب الطعن .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر رد الطعن موضوعاً .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved