||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608020
عدد الزيارات اليوم : 4079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 260 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/9/20


دعوى عدل عليا
رقم :260/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وهاني الناطور
المستدعـــــي:- بيان طالب احمد ابو صالحه/نابلس وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح/نابلس المستدعى ضـده:- وزير الزراعة بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 3/5/2009 المتضمن رفض ترخيص مزرعة .
يستند الطعن الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 13/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته وابرز حافظة المستندات المبرز(ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة الى المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه.
بتاريخ 12/8/2009 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الدعوى.
في جلسة 19/10/2009 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية.
في جلسة 16/11/2009 قدمت رئيسة النيابة بينتها وأبرزت حافظة المستندات المبرز(ن/1) وختمت بينتها.
في جلسة 17/3/2010 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية.
في جلسة 24/5/2010 كرر وكيل المستدعي أقواله ومرافعته السابقة في حين قدمت رئيسة النيابة مرافعة خطية.
في جلسة 20/6/22010كرر الطرفان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة وبذلك اختتمت إجراء المحاكمة.
التسبيب
المحكـــــمة
وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناَ تبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن في قرار وزير الزراعة بتاريخ 3/5/2009 رقم 18461 والقاضي برفض ترخيص مزرعة .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن فأنه وبالرجوع الى أوراق الدعوى فأننا نجد المستدعى ضده قد اصدر قراره بمقتضى نص المادة 7 من النظام الخاص بمزارع الحيوانات رقم 383 لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/2005 وطالما ان المستدعى ضده قد اصدر قراره بحدود نص المادة 7 المذكورة ، بعدما تبين ان المزرعة المطلوب ترخيصها تقع ضمن منطقة هيكلية مقترحة كمنطقة صناعية ولعدم وجود فواصل بين مزرعة الأغنام ومزرعة الدواجن وفق ما جاء بمشروحات مدير الثروة الحيوانية بمديرية زراعة نابلس والتي أوصى بموجبها بعدم الموافقة على التراخيص / مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون ، علماً بان المستدعي لم يقدم أية بينه على
ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب استغلال السلطة أو التعسف باستعمالها.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 20/9/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
م.ع
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:44 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved