||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377907
عدد الزيارات اليوم : 5659
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 296 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/9/22


دعوى عدل عليا
رقم: 296/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعـي:- هيثم يوسف محمد عويضة/ طولكرم وكيله المحامي أحمد شرعب / طولكرم المستدعى ضدهم: 1) رئيس لجنة بلدية طولكرم بالاضافة لوظيفته. 2) وزير الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته. 3) وكيل وزارة الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته. 4) لجنة بلدية طولكرم. 5) النائب العام بالاضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/8/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرارين الإداريين الصادرين عن المستدعى ضدهم الأول بتاريخ 2/7/2009 رقم (1/2-1770) والثاني بتاريخ 14/6/2009 رقم 159.
في جلسة 9/8/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته وابرز حافظة المستندات المبرز(ن/1) وختم بينته والتمس اصدار القرار التمهيدي المؤقت حسب الأصول والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه أو المانعه من الغائه.
بتاريخ 24/8/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الدعوى.
بتاريخ 25/8/2009 تقدم المستدعي ضدهما الأول والرابع بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الدعوى.
في جلسة 7/10/2009 كرر كل من رئيس النيابة والمستدعى ضدهما الاول والرابع لائحته الجوابية.
في جلسة 2/11/2009 ختم وكيل المستدعى ضدهما الاول والرابع بينته وصرحت رئيسة النيابة بأنها لا ترغب في تقديم اية بينة .
في جلسة 29/3/2010 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية وترافعت رئيسة النيابة .
في جلسة 14/6/2010 تم ابراز الملف الوظيفي الخاص بالمستدعي وميز بالحرف (م/1).
في جلسة 26/7/2010 تقرر اجراء محاكمة المستدعى ضدهما الأول والرابع حضورياً لتبلغ وكيلهم حسب الأصول وعدم حضوره.
في جلسة 29/9/2010 كرر الفريقان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات وأقوال اطرافها تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي تعاقد بتاريخ 22/10/2008 مع لجنة بلدية طولكرم للعمل في البلدية بوظيفة مدير عام للبلدية وبتاريخ4/1/2009 قررت لجنة البلدية تعيينه بوظيفة مصنفه بنفس المسمى وبتاريخ 9/6/2009 رفع رئيس لجنة البلدية تقريراً الى أعضاء لجنة البلدية بمخالفات المستدعي وبتاريخ 14/6/2009 قررت اللجنة بعد ان اقتنعت بما جاء في التقرير الاستغناء عن خدمات المستدعي اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 سنداً لأحكام المادة 12 من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 المعمول به وفوضت رئيس اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لدى الوزارة بهذا الخصوص وبتاريخ 2/7/2009 صادقت وزارة الحكم المحلي على قرار لجنة البلدية بالاستغناء عن خدمات المستدعي لأن انهاء خدماته كان ضمن فترة التجربة وانه مستند لأحكام المادة 12 من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة1955 وبتاريخ 2/7/2009 ابلغ (المستدعى ضده الأول ) رئيس لجنة البلدية المستدعي بقرار لجنة البلدية بالاستغناء عن خدماته اعتباراً من تاريخ 4/7/2009.
بتاريخ 2/8/2009 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم :
رئيس لجنة بلدية طولكرم .
وزير الحكم المحلي .
وكيل وزارة الحكم المحلي .
لجنة بلدية طولكرم .
النائب العام .
وذلك للطعن في القرارين التاليين:
الأول : القرار الإداري رقم 1/2 -1770 بتاريخ 2/7/2009 وهو القرار الذي اعلمه فيه المستدعى ضده الأول رئيس لجنة البلدية بقرار لجنة البلدية رقم 159 الصادر بتاريخ 14/6/2009 المتضمن الاستغناء عن خدمات المستدعي بالاستناد للمادة 12 من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955.
الثاني : قرار رقم 159 الصادر عن المستدعى ضدها الرابعة لجنة بلدية طولكرم بتاريخ 14/6/2009 والذي سبقت الإشارة اليه وأبدى المستدعي انه لم يتبلغ بهذا القرار حتى تاريخ تقديم هذا الطعن.
استند المستدعي في طعنه على ان نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 الذي استند اليه من اصدر القرارين الطعينين قد الغي كما ان القرارين صادران عن جهة غير مختصة.
ردت رئيسة النيابة العامة على هذا الطعن بان مخاصمة المستدعى ضدهم الثاني وزير الحكم المحلي والثالث وكيل وزارة الحكم المحلي والخامس النائب العام غير صحيحة لان القرارين المطعون فيهما لم يصدرا عنهم.
كما ورد وكيل المستدعى ضدهما الأول والرابعة بان قرار الاستغناء عن خدمات المستدعي صدر بالاستناد لنظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 وانه موافق للقانون .
وبإنزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين للمحكمة ما يلي :
أولاًً: ان القرار المطعون فيه الأول رقم 1/2-1770 بتاريخ 2/7/2009 لا يعتبر قراراً ادارياً لانه مجرد اعلام وتبليغ من المستدعى ضده الأول رئيس لجنة بلدية طولكرم للمستدعي بقرار لجنة البلدية المتضمن الاستغناء عن خدماته .
ثانياً: ان القرار المطعون فيه الثاني رقم 159الصادر بتاريخ 14/6/2009 المتضمن الاستغناء عن خدمات المستدعي قد صدر عن المستدعى ضدها الرابعة لجنة بلدية طولكرم وعليه فان مخاصمة المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس تكون غير صحيحة.
ثالثاً: ان نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 هو الواجب التطبيق على موضوع هذا الطعن وان ما ادعاه وكيل المستدعي من هذا النظام ملغي غير صحيح للأسباب التالبة :
ان الادعاء بان قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية الصادر بتاريخ 30/3/2009 (( والذي كان يشير له وكيل المستدعي خطأ بانه رقم 7 لسنة 2009)) يخالف القانون ذلك ان المادة 46 من هذا النظام نصت على انه يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحيث ان هذا النظام قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/8/2009 العدد 82 فأنه لا ينطبق والحالة هذه على القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/6/2009.
ان احكام المادة 19 من قانون الهيئات المحلية التي تنص على ان يضع الوزير أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية ترقيتهم وعزلهم..... الى آخره ما جاء في هذه المادة لا يعني إلغاء الأنظمة القائمة ما لم توضع أنظمة المنصوص عليها في هذه المادة ومما يؤكد ذلك ان وزارة الحكم المحلي المعنية بأمر الهيئات المحلية عندما صادقت على قرار الاستغناء عن خدمات المستدعي استندت لأحكام نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة1995.
ان القرار المطعون فيه الذي صدر بالاستناد لأحكام المادة 12 من نظام موظفي البلديات التي تقضى بأنه يحق للمجلس البلدي الاستغناء عن خدمات الموظف اثناء فترة التجربة بناءً على تقرير يقدمه رئيس المجلس ويقتنع به المجلس قد صدر عن جهة مختصة موافقا للقانون نظراً لأنه قرر الاستغناء عن خدمات المستدعي خلال فترة التجربة وبعد ان قدم رئيس لجنة البلدية تقريراً اقتنع به أعضاء اللجنة كما ان هذا القرار رفع إلى وزارة الحكم المحلي للمصادقة عليه وقد تمت المصادقة عليه حسب الأصول اما الادعاء بأنه يتوجب تطبيق أحكام المواد 16-19 من هذا النظام فهو ادعاء غير سليم لان أحكام تلك المواد تتعلق بالإجراءات التأديبية وتنطبق على الموظفين الذين اجتازوا فترة التجربة اما الموظف تحت التجربة فقد وضع له المشرع نص خاص بالاستغناء عن خدماته وهذا النص هو المادة 12 من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة:
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس لعدم صحة الخصومة.
عدم قبول الطعن بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول .
رد الدعوى موضوعاً بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني وإلزام المستدعي بالرسوم.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ22/9/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق
م.ع

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 1151    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved