||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370606
عدد الزيارات اليوم : 17146
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2010/5/17


دعوى عدل عليا
رقم: 102 /2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيدة القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وابراهيم عمرو

المستدعــــي :- محمد ناصر ولد علي/جنين. وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب وشاكر رجا وعبير احمد شرعب. المستدعى ضدهما :- 1- نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين /رام الله. 2- مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/10/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكلاؤه بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 30/8/2007 المتضمن شطب تدريب المستدعي واسمه من سجل المحامين المزاولين.
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار الطعين مخالف للقانون و به تعسف باستعمال السلطة .
بالمحاكمة الجارية علنا كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته المبرز ع/1 وختم بذلك بيناته ثم كرر ممثل الجهة المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بيناته المبرز ن/1 وختم بذلك بينت النيابة وترافع الطرفان تباعا
التسبيب
الـمـحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة والوقوف على البينات المقدمة تبين للمحكمة بان المستدعي تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكلاؤه للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 30/8/2007 المتضمن شطب تدريب المستدعي واسمه من سجل المحامين المزاولين ملتمسا بالنتيجة إلغاء القرار المشكو منه للأسباب الواردة في لائحة الاستدعاء.
بالوقوف على البينات االمقدمة فإننا نجد أن الكتاب الصادر عن الإدارة المالية والمركزية بتاريخ 18/2/2009 يتضمن بان المستدعي التحق بالعمل في مخابرات رام الله كملازم أول بتاريخ 1/2/2000 كما أننا نجد بان المستدعي قد تقدم بتصريح مشفوع بالقسم لدى تقديمه أوراق لغايات تسجيله كمحامي متدرب تضمن هذا التصريح بأنه لا يمارس أي عمل أو وظيفة خلال فترة التدريب وكان ذلك بتاريخ 20/8/2000.
إننا وبالرجوع إلى نص المادة 37 من قانون المحامين النظامين نجدها تضمنت على عدم جواز الجمع مابين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة وبالوقوف على النص يتضح بانه لم يميز ما بين الأستاذ والمحامي المتدرب كما أن كلمة محاماة الواردة في الفقرة 3 من المادة المذكورة تشمل المحامي المتدرب والمحامي الأستاذ لأنها جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه.
كما أننا نجد بان أحكام المادة 19/3 من نفس القانون قد تركت أسلوب التدريب وشروطه للنظام الداخلي.
كما أن عمل المحامي في وظيفة عامة أو خاصة يحول ما بينه وبين ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة طيلة فترة تدريبه كما انه يحظر على المحامي الجمع مابين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة وخصوصا انه ثابت من خلال البينه أن المستدعي يعمل في الوظيفة العامة قبل مباشرته للتدريب مخالفا بذلك التعهد الذي تقدم به لدى الجهة المستدعى ضدها والذي يتضمن عدم ممارسته لأي مهنه مع التدريب .
ولما كان قرار شطب اسمه من سجل المحامين متفق وأحكام القانون وبالتالي فان مخالفة القانون لا ترد عليه.كما انه من غير الوارد أن تقوم الإدارة باستغلال وإساءة السلطة إذ لا يمكن وحسب ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء إثارة هذا السبب إلا عندما يكون استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية ان لا يتصور إثارة هذا السبب عندما تكون سلطتها مقيده بشروط محدده فيكون قرارها سليما عن توافرها وغير سليم عند عدم توافرها . وطالما أن سلطة مجلس نقابة المحامين مقيدة بشروط محدده في قانون المحاميين النظاميين لسنة 1999 و النظام الداخلي لسنة 2000 فان قرارها يكون متفقا وحكم القانون ولا يرد عليه أسباب الطعن.
وتأسيا لما تقدم فان أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين الأمر الذي يوجب معه رد الطعن موضوعا.
منطوق الحكم
لــهـذه الأسـبــاب
نقرر رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأغلبية وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 17/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved