||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636202
عدد الزيارات اليوم : 7661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 97 فصل بتاريخ 2004/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 58/97
التاريخ: 2/3/2004
عدل عليا
رقم 58/97
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان: 1- صبحي محمد عبد الكريم غانم/ قلقيلية 2- رمزي صبحي محمد غانم/ قلقيلية وكيلهما/ المحامي أحمد شرعب/ طولكرم المستدعى ضدهم: 1- زكية حامد قواس المعروفة باسم زكية حامد زهران/ قلقيلية 2- مدير مكتب أملاك الحكومة والمتروكة بالإضافة لوظيفته/ قلقيلية 3- محافظ قلقيلية. 4-نمر الملقب عبد الكريم حامد قواس/ قلقيلية. 5- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر

القرار
التسبيب
بناءً على طلب وكيل الجهة المستدعية وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ضوء ما صرح به في محضر الجلسة

منطوق الحكم
فإننا نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها واعتبار هذا الترك مبرئا من الدعاء الوارد في لائحتها والحكم بإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 3/1/1998 وتضمين الجهة المستدعية المصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/3/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved