||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633903
عدد الزيارات اليوم : 5362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/2/26

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 36/2004
التاريخ: 26/2/2004
عدل عليا
رقم 36/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: أحمد محمود أبو لطيف/ رام الله وكيله/ المحامي عدنان عمرو/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) مدير عام المجلس الطبي الفلسطيني 2) المجلس الطبي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين أسعد مبارك وأسامة الطاهر

القرار

التسبيب
بناءً على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها واعتبار هذا الترك مبرئاً من المطالبة الواردة في لائحتها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 26/2/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:51 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved