بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 4/2004
التاريخ: 14/2/2004
عدل عليا
رقم 4/2004
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/ رام الله يمثله/ رئيس الاتحاد حسن مصطفى ذيب شراكة وكيله/ المحامي كريم حمودة/ رام الله المستدعى ضدهم: 1- رئيس الوزراء أحمد قريع بالإضافة لوظيفته 2- وزير العمل بالإضافة لوظيفته. 3- وزير الإسكان بالإضافة لوظيفته. 4- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته. 5- وزير العدل بالإضافة لوظيفته. 6- وزير المالية بالإضافة لوظيفته. 7- النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.
القرار
التسبيب
بناءً على طلب وكيل الجهة المستدعية وعملاً بأحكام المادتين (138) و(139) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى واعتبار هذا الترك مبرئاً من المطالبة بما جاء في لائحتها وتضمين الجهة المستدعية مصاريف الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل الجهة المستدعية في 14/2/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس