||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634409
عدد الزيارات اليوم : 5868
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/10

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 17/2003 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 10/5 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 17/2003

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستدعـــــــــــون :- 1- سمير نظمي امين البرغوثي 2- ريم حلمي نافع عبوشي 3- سميح عمر عبد الرحيم جرادات 4- رندا يوسف جاد الله زين 5- فارس نصر الله سالم عبد النور. جميعهم / بصفتهم الشخصية وبصفتهم اعضاء في الهيئة التأسيسية للهيئة الأهلية (الهيئـة الفلسطيسنية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر). والمستدعون الأول والثاني والثالث بصفتهم أيضاً المؤسيسين المفوضين. وكيلهـم/ المحامي موسى الكردي/ رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. 2- أحمد سعيد التميمي وكيل وزارة الداخلية بالاضافة لوظيفته.


الهيئة الحاكمـــــة :- برئاسة القاضي المترئس المستشار / زهير خليل . وعضويـة المستشـارين / أسامة الطاهر و رفيق زهد .

منطوق الحكم
"القرار "

بناء على طلب وكيل الجهة المستدعية وعملاً بأحكام المادتين 138،139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم بترك هذه الدعوى والغاء جميع إجراءات الخصومة فيها وكذلك الغاء الخصومة في الملف رقم 5/2003 الذي ضم لهذه الدعوى وإلغاء القرارين التمهيديين الصادرين في الملفين بتاريخ 5/3/2003 و 26/6/2003 وتضمين الجهة المستدعية فيهما المصاريف القانونية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي ، بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وأفهــــم في 10/5/ 2004 .

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي القاضي المترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:06 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved