|| |
|
||||
حكم رقم 17 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/10
بسم الله الرحمن الرحيم لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المستدعـــــــــــون :- 1- سمير نظمي امين البرغوثي 2- ريم حلمي نافع عبوشي 3- سميح عمر عبد الرحيم جرادات 4- رندا يوسف جاد الله زين 5- فارس نصر الله سالم عبد النور. جميعهم / بصفتهم الشخصية وبصفتهم اعضاء في الهيئة التأسيسية للهيئة الأهلية (الهيئـة الفلسطيسنية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر). والمستدعون الأول والثاني والثالث بصفتهم أيضاً المؤسيسين المفوضين. وكيلهـم/ المحامي موسى الكردي/ رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. 2- أحمد سعيد التميمي وكيل وزارة الداخلية بالاضافة لوظيفته.
منطوق الحكم بناء على طلب وكيل الجهة المستدعية وعملاً بأحكام المادتين 138،139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم بترك هذه الدعوى والغاء جميع إجراءات الخصومة فيها وكذلك الغاء الخصومة في الملف رقم 5/2003 الذي ضم لهذه الدعوى وإلغاء القرارين التمهيديين الصادرين في الملفين بتاريخ 5/3/2003 و 26/6/2003 وتضمين الجهة المستدعية فيهما المصاريف القانونية. القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:06 مساء الزوار: 783 التعليقات: 0
|