||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636183
عدد الزيارات اليوم : 7642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/2/2

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:- 3/2005 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 2 / 2 /2005
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 3/2005

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستدعــــــــــــي:- عيسى محمد عيسى شحادة/ أبو ديس. وكيلــــه/ المحامـي أحمـد الصيـــاد/ رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- رئيس الهيئة العامة للبترول محمود البدر بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2- الهيئة العامة للبترول/ رام الله. 3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته/ رام الله.
الهيئة الحاكمــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور- نائب رئيس المحكمة العليا. وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.

"القرار"
الأسباب والوقائع
بناء على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادتين 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، نقرر الحكم بترك هذه الدعوى، وترك الخصومة فيها تركاً نهائياً مبرئاً من الحق المطالب به دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعي في 2/2/ 2005.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:07 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved