|| |
|
||||
حكم رقم 3 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/2/2
بسم الله الرحمن الرحيم السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:- 3/2005 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 2 / 2 /2005 لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المستدعــــــــــــي:- عيسى محمد عيسى شحادة/ أبو ديس. وكيلــــه/ المحامـي أحمـد الصيـــاد/ رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- رئيس الهيئة العامة للبترول محمود البدر بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2- الهيئة العامة للبترول/ رام الله. 3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. "القرار" الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:07 مساء الزوار: 809 التعليقات: 0
|