||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635870
عدد الزيارات اليوم : 7329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 638 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/19

دعوى عدل عليا
رقم 638/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ صلاح مناع و مصطفى القاق

المستدعـــــي: نبهان شفيق صادق آغا النمر / نابلس وكيله المحامي واصف مرمش / نابلس المستدعى ضدهما:- 1) وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) مدير أوقاف نابلس بصفته قائم مقام متولي وقف آل النمر بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/10/2009تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعي ضده الصادر عن معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بإلغاء قرار إحالة استثمار قطعة الأرض رقم 1/4/5 من الحوض رقم 24013 من أراضي نابلس والعائدة ملكيتها ال النمر الذري مستنداً في ذلك الى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 2/11/2009كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار قرار المؤقت كما ورد بلائحة الدعوى، حيث أجيب الى طلبه وصدر بحق الجهة المستدعى ضدها قراراً
تمهيدياً مؤقتاً يقضي بتكليفها ببيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون الغاءه .
بتاريخ 29/12/2009 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت بأن القرار المطعون فيه يتفق وأحكام القانون.
بجلسة 19/4/2010ورد كتاب موقع من الوكيلين يبديان فيه رغبتهما بترك هذه الدعوى. .
منطوق الحكم
لــهذه الأســـباب
أشارةً لما طلبه الوكيلان برغبتهما بترك هذه الدعوى فأننا نقرر ردها .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 19/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:08 مساء  الزوار: 1148    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved