دعوى عدل عليا
رقم: 6/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــــي :كمال ذيب سعيد جبر / نابلس وكيلته المحامية علا إبراهيم الشريف المستدعى ضدهما:- 1) وزير المواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/1/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في قرار وزير المواصلات والقاضي برفض منح المستدعي ترخيص مكتب تكسي في منطقة الضاحية في مدينة نابلس .
يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة ويتعارض مع مصلحة عامة يحميها القانون .
في جلسة 11/1/2011 كررت وكيلة المستدعي لائحة الاستدعاء وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) والتمست إمهالها لتحديد موقفها.
في جلسة 14/3/2011 طلبت وكيلة المستدعي رد الدعوى.
منطوق الحكم
لهـذه الأســــباب
بناءً على طلب وكيلة المستدعي فأن المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب :
دقق :
م.ع