||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634693
عدد الزيارات اليوم : 6152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/13

دعوى عدل عليا
رقم: 6/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :كمال ذيب سعيد جبر / نابلس وكيلته المحامية علا إبراهيم الشريف المستدعى ضدهما:- 1) وزير المواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/1/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في قرار وزير المواصلات والقاضي برفض منح المستدعي ترخيص مكتب تكسي في منطقة الضاحية في مدينة نابلس .
يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة ويتعارض مع مصلحة عامة يحميها القانون .
في جلسة 11/1/2011 كررت وكيلة المستدعي لائحة الاستدعاء وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) والتمست إمهالها لتحديد موقفها.
في جلسة 14/3/2011 طلبت وكيلة المستدعي رد الدعوى.

منطوق الحكم
لهـذه الأســــباب
بناءً على طلب وكيلة المستدعي فأن المحكمة تقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب :
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved