دعوى عدل عليا
رقم: 81/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور
المستدعـــــي :-زياد محمود عبد ربه صباح / الخليل – بيت اولا وكيلاه المحاميان سليمان الحسيني و/ أو خالد قوقاس/ الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) النيابة العسكرية ممثلة بالنائب العام/رام الله 3) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته/ الخليل
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/2/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 24/10/2010المتضمن توقيفه .
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 13/2/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت وفق أحكام القانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة الى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه .
بتاريخ 23/2/2011تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 6/2/2011 ابرز رئيس النيابة صورة عن قرار حكم صادر بحق المستدعي صادر عن المحكمة العسكرية المبرز (ن/1) ويقضي بحبسه مدة تسعة أشهر وبذات الجلسة طلب وكيل المستدعي رد هذه الدعوى.
منطوق الحكم
لهــّذه الاســباب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فأن المحكمة تقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ6/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع