||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459460
عدد الزيارات اليوم : 9800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 870 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/30

دعوى عدل عليا
رقم: 870/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــية :-شركة كهرباء الخليل المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها رئيس بلدية الخليل خالد زهير خالد عسيلي / الخليل وكيلاه المحاميان هبة الحسيني و/أو أحمد الصياد المستدعى ضدهما:- 1) مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله 2) رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته/ رام الله


الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/11/2010 تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بواسطة وكيلاها للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/2010 رقم 03/65/13/م.س.ف بناء على توصيات اللجنة الوزارية للقطاع المياه والطاقة في جلستها بتاريخ 10/8/2010 والقاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل .
نعت المستدعية على القرار المطعون فيه انه مخالف للقانون مخالفة جسيمة وصادر عن جهة غير مختصة.
في جلسة 5/12/2010 كرر وكيل المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) وختم بينته .

وبجلسة 5/1/2011 تقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية .


وبجلسة 2/2/2011 صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. بتاريخ 3/3/2011 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى .
بتاريخ 23/3/2011 كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز (ن/1) وختمت بينتها وترافع الطرفان .
بتاريخ 30/11/2011 تقدم وكيل المستدعية بطلب لرد الدعوى .

منطوق الحكم
الـمحكـــمة

استناداً لما صرح به وكيل المستدعية وطلبه رد الدعوى، فان المحكمة تقرر رد الدعوى وإلغاء القرار الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 30/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved