||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461485
عدد الزيارات اليوم : 11825
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 309 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/14

دعوى عدل عليا
رقم: 309/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء
المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين إبراهيم عمرو رائد عبد الحميد

المستدعـــــي:- محمود سعيد سليمان السعدي بواسطة شقيقه أحمد سعيد سليمان السعدي وكيله المحامي عبد الله أبو صاع/ رام الله المســتدعى ضده:- جهاز المخابرات العامة


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى بتاريخ 4/10/2011 للطعن في قرار توقيفه.

يستند المستدعي في طعنه بمجمله إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 19/10/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الإستدعاء واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد سعيد عبد الله السعدي ومن ثم طلب وكيل المستدعي الإمهال لتقديم باقي بيناته.

وفي جلسة 31/10/2011 تقدم وكيل المستدعي بباقي بينته الخطية حيث أبرز للمحكمة صورة عن الملف الجزائي رقم (2954/2011) صلح جنين والذي أبرز وميز بالحرف (س/1) وطلب الإمهال لتقرير موقفه بالنسبة للبينة.

وفي جلسة 16/11/2011 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى

منطوق الحكم
المحكمـــــة
إستناداً إلى ما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيـس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved