|| |
|
||||
حكم رقم 309 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/14
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء الديباجة المستدعـــــي:- محمود سعيد سليمان السعدي بواسطة شقيقه أحمد سعيد سليمان السعدي وكيله المحامي عبد الله أبو صاع/ رام الله المســتدعى ضده:- جهاز المخابرات العامة
الأسباب والوقائع يستند المستدعي في طعنه بمجمله إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون. بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 19/10/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الإستدعاء واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد سعيد عبد الله السعدي ومن ثم طلب وكيل المستدعي الإمهال لتقديم باقي بيناته. وفي جلسة 31/10/2011 تقدم وكيل المستدعي بباقي بينته الخطية حيث أبرز للمحكمة صورة عن الملف الجزائي رقم (2954/2011) صلح جنين والذي أبرز وميز بالحرف (س/1) وطلب الإمهال لتقرير موقفه بالنسبة للبينة. وفي جلسة 16/11/2011 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:31 مساء الزوار: 921 التعليقات: 0
|