|| |
|
||||
حكم رقم 317 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/14
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء الديباجة المستدعـــــيان:- 1. أمجد جهاد نافع عياش/ جنين 2. شذا أحمد جميل عياش/ جنين وكيلهما المحامي أحمد شوقي/ جنين المســتدعى ضدهم:- 1. مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني 2. مدير المعهد القضائي الفلسطيني 3. لجنة فحص طلبات المتقدمين للمعهد القضائي الفلسطيني ويمثلهم النائب العام الإجــــراءات الأسباب والوقائع يستند الإستدعاء بمجمله إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول. في جلسة 14/11/2011 طلب وكيل المستدعيين رد الدعوى. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:32 مساء الزوار: 1056 التعليقات: 0
|