||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461556
عدد الزيارات اليوم : 11896
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 317 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/14


دعوى عدل عليا
رقم: 317/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء
المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين إبراهيم عمرو رائد عبد الحميد

المستدعـــــيان:- 1. أمجد جهاد نافع عياش/ جنين 2. شذا أحمد جميل عياش/ جنين وكيلهما المحامي أحمد شوقي/ جنين المســتدعى ضدهم:- 1. مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني 2. مدير المعهد القضائي الفلسطيني 3. لجنة فحص طلبات المتقدمين للمعهد القضائي الفلسطيني ويمثلهم النائب العام

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم المستدعيان هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن رفض طلب المستدعيين للإلتحاق بالمعهد القضائي الفلسطيني.

يستند الإستدعاء بمجمله إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

في جلسة 14/11/2011 طلب وكيل المستدعيين رد الدعوى.
منطوق الحكم
المحكمـــــة
إستناداً إلى ما صرح به وكيل المستدعيين تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيـس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:32 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved