||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379335
عدد الزيارات اليوم : 7087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 170 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/6/16


دعوى عدل عليا
رقم 170/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعية :- مؤسسة فلسطين المستقبل / رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور /رام الله. المستدعى ضدهما :- 1. رئيس مجلس أمناء مجمع فلسطين الطبي ووزير الصحة بالإضافة إلى وظيفته. 2. رئيس لجنة استلام مركز أبقراط لأمراض الدم بالإضافة إلى وظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/5/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 8/3/2009 بتشكيل لجنة لتسلم مركز أبقراط والقرار الصادر عن رئيس لجنة الاستلام والموجه إلى عضو المؤسسة الطاعنة السيدة افنجلينا علاونه لإلزامها بتسليم المركز.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 13/5/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 13/5/2009 صدر القرار المؤقت باللزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 16/6/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الأصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 24/6/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
المــحـكمــة
إننا وبالوقوف على أسباب الطعن ووقائعه نجد انه يتلخص في أن المستدعى ضده قد اصدر القرارات محل الطعن بتشكيل لجنة لتسليم مركز أبقراط لأمراض الدم وتكليف كل من الدكتور محمد عودة رئيسا وسامر موزي عضوا وماهر الشخشير عضوا والقرار الصادر عن رئيس اللجنة الموجه إلى عضو المؤسسة الطاعنة مدير عام مركز أبقراط السيدة افنجلينا لإلزامها بتسليم مركز أبقراط حتى يوم الأربعاء بتاريخ 11/3/2009 تحت طائلة الاستعانة بالأجهزة الأمنية وقد طعن بهما وكيل المستدعية على أساس أن كل منهما يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.
تستند المستدعية في طعنها إلى أن القرارين مخالفين للقانون وصادرين عن جهة غير مختصة ومشوبان بعيب الشكل.
إننا وبالوقوف على البينات نجد أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قد اصدر مرسوما بتاريخ 12/1/2009 يسري اعتبارا من 12/1/2009 بتشكيل مجمع فلسطين الطبي الذي نشأ في مدينة رام الله يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات ويتولى إدارة المجمع مجلس أمناء يعين وفقا لأحكام هذا المرسوم م2.
كما نصت المادة 3 من المرسوم يضم المجمع الأجنحة والمشافي التالية (جناح الطوارئ/مستشفى الشيخ زايد الإماراتي ) ،(جناح الجراحات المتخصصة /المستشفى الكويتي) ، (جناح الأطفال /المستشفى البحريني)،(جناح أبناء رام الله/مستشفى رام الله)، (المركز الوطني لأمراض الدم أبقراط).
كما أننا وبالوقوف على أحكام المادة 5 من المرسوم نجد أن الفقرة الأولى قد نصت بأنه يعتبر مجلس الأمناء السلطة العليا في المجمع والمكلف بإقرار سياساته والإشراف على إدارة عملياته ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا المرسوم وتتكون من تسعة عشر عضوا .... الخ.
كما أننا نجد بان المادة 20 من المرسوم قد نصت بأنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم وبالتالي فإننا نجد أن المرسوم الرئاسي 248 لسنة 2007 المتعلق بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة فلسطين هو لاغيا ولا يرتب أي اثر بالاستناد إلى المرسوم 2009 .
كما أننا بالوقوف على نص المادة 1 من المرسوم والتي نصت لغايات تطبيق أحكام المرسوم يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة السلطة الوطنية الفلسطينية ، الوزراة وزارة الصحة ....... الخ.
بالتدقيق والوقوف على متن القرارين محل الطعن وهل هما قرارين إداريين وبالتالي يخضعان للطعن أمام محكمة العدل العليا.
لما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء بان القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وذلك بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني متى كان ذلك ممكنا ويستفاد من ذلك أن القرار الإداري القابل للطعن يجب أن يولد بذاته أثرا قانونيا وبالتالي لا يرقى إلى مصاف القرار الإداري بالمعنى المفهوم بالقانون القرار المطعون فيه الأول والصادر عن المستدعى ضده وزير الصحة رئيس المجلس.
إذ أننا وبتدقيقه نجد بان هذا القرار هو من الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار الإداري " وهو المرسوم الرئاسي" إذ لابد للإدارة من اتخاذ العديد من الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار الإداري تستهدف منها نقل القرار إلى حيز التنفيذ واطلاع الأفراد على مضمونه ومحتوياته أو ضمان تنفيذه ولكن لا يجوز الطعن بعدم مشروعية هذه القرارات لعدم توافر شروط القرار الإداري القابل للطعن فيها وخصوصا أنها لا ترتب أي اثر قانوني تؤثر في مركز المستدعية وفي موضوعنا فان القرار الإداري جاء منفذا للمرسوم الرئاسي المشار إليه أنفاً.
وأما فيما يتعلق بالطعن بالقرار الإداري الثاني فان محكمتنا تجد أن هذا القرار قد جاء منفذا للقرار الأول وحيث توصلنا إلى أن القرار الأول ليس بقرار إداري يقبل الطعن استنادا إلى ما تم بيانه لذلك نجد أن الطعن لا ترد عليه أسبابه مما يستوجب عدم قبوله لأنه انصب على قرارات تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا لكونها ليست قرارات إدارية نهائية وإنما هي عبارة عن إجراءات تنفيذية للمرسوم الرئاسي بتاريخ 12/1/2009.
منطوق الحكم
لــهـذه الأســبـاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/6/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved