||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372134
عدد الزيارات اليوم : 18674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/7/12


دعوى عدل عليا
رقم 99/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو و مصطفى القاق
المستدعي :- الدكتور جلال محمود عبد الحميد الجابري/بيت ساحور. وكلاؤه المحامون حسين الشيوخي ويوسف مرار ومحمود دودين و يوسف شنذي وشريف الشريف وكفى ياسين /رام الله. المستدعى ضدهم :- 1. مجلس الوزراء. 2. رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته. 3. وزير العدل بالإضافة لوظيفته. 4. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة إلى وظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/3/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-
قرار مجلس الوزراء رقم (09/95/12/م.و/س.ف) لسنة 2009 بشأن توجيه عقوبة الفصل من الخدمة للمستدعي الدكتور جلال محمود عبد الحميد الجابري مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل.
قرار المستدعى ضدهم الضمني والمتضمن رفض إعادة المستدعي إلى الخدمة وصرف راتبه واحتساب سنوات وقفه عن العمل لغايات الترقية.
قرار مجلس الوزراء رقم (02/83/12/م.و/س.ف) لسنة 2008 القاضي بإحالة المستدعي إلى لجنة التحقيق والمشار إليه في كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2009/أ.ع.م.و/2/3 الموجه
لمعالي وزير العدل بتاريخ 22/1/2009 والمبلغ للمستدعي بواسطة الفاكس 26/1/2009.
قرار وزير العدل رقم (58) الصادر بتاريخ 26/7/2005 القاضي بإيقاف المستدعي عن العمل مؤقتا.
قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (23) بتاريخ 26/7/2005 القاضي بإحالة المستدعي إلى التحقيق.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرارات المطعون فيها مشوبة بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف في استعمالها.
في جلسة 23/3/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته حافظة المستندات المبرز س/1 بالإضافة إلى شهادة الشاهد الدكتور جلال محمود عبد الحميد الجابري وختم بينته طالبا إصدار القرار التمهيدي وأجيب طلبه.
بتاريخ 20/4/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلا ولا تستند إلى أساس قانوني سليم ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
بجلسة 4/5/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
في جلسة 15/6/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته الخطية المبرز ن/1.
في جلسة 28/10/2009 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته المبرز ن/22.
في جلسة 19/1/2010 قدم وكيل المستدعي بينته المفندة المبرزين س/3 و س/4 وشهادة الشاهد الدكتور جمال محمود حسن وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له.
في جلسة 5/5/2010 قدم رئيس النيابة العامة مرافعته الخطية.
في جلسة 14/7/2010 كرر الطرفان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة.
التسبيب
المــحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال ومرافعات الطرفين تبين أن هذه الدعوى مقدمة للطعن في القرارات التالية :-
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/2/2009 المتضمن ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة على المستدعي اعتبارا من تاريخ وقف راتبه الموافق 1/7/2007.
قرار المستدعى ضدهم مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس ديوان الموظفين العام الضمني المتضمن رفض اعادة المستدعي للخدمة وصرف راتبه واحتساب سنوات وقفه عن العمل لغايات الترفيه.
قرار مجلس الوزراء رقم (02/83/12/م.و/س.ف) لسنة 2008 المبلغ للمستدعي بواسطة الفاكس بتاريخ 26/1/2009 القاضي بإحالة المستدعي إلى لجنة التحقيق.
قرار وزير العدل رقم 58 الصادر بتاريخ 26/7/2005 القاضي بإيقاف المستدعي عن العمل مؤقتا .
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/7/2005 القاضي بإحالة المستدعي إلى التحقيق.
وحيث أن هذا الطعن قد قدم بتاريخ 19/3/2009 فان المحكمة تجد أن الطعن في القرارين الرابع والخامس مقدمين بعد انقضاء مدة الطعن ولا يغير من الأمر شيئا أن وكيل المستدعي أورد في أسباب الطعن عبارة أن القرارات الطعينة منعدمة دون أن يبين وجه الانعدام.
أما بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني وهو قرار المستدعى ضدهم الضمني المتضمن رفض إعادة المستدعي للخدمة وصرف راتبه واحتساب سنوات وقفه عن العمل لغايات الترقيه كما طالب بذلك وكيل المستدعي بموجب كتاب رفعه للمستدعى ضدهم بتاريخ 16/11/2008 فان المحكمة لا تختص بالنظر في القرارات السلبية إلا في حالات امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها والقانون لا يلزم المستدعى ضدهم باتخاذ قرار بإعادة المستدعي للخدمة طالما أن لجنة التحقيق لا تزال تحقق في أمر المخالفات المنسوبة إليه .
أما بالنسبة للقرار المطعون فيه الثالث الصادر عن مجلس الوزراء الذي اعتبر المستدعي انه قد تضمن إحالة له إلى لجنة التحقيق وانه استدل على ذلك من كتاب أمين عام مجلس الوزراء الموجه لوزير العدل بتاريخ 22/1/2009 فانه بالرجوع للكتاب المذكور تجد المحكمة انه قرار بإعادة تشكيل لجنة التحقيق وليس قرار بإحالة المستدعي للتحقيق ذلك أن إحالة المستدعي للتحقيق قد تم بموجب القرار المطعون فيه الخامس الصادر بتاريخ 26/7/2005 كما صرح بذلك وكيل المستدعي في البند الثاني من لائحة دعواه.
أما بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16/2/2009 المتضمن إيقاع عقوبة الفصل من الخدمة على المستدعي اعتبارا من تاريخ وفق راتبه الموافق 1/7/2007 تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة المتعلق بهذا الأمر تتلخص في أن مجلس الوزراء قرر بتاريــــخ
26/7/2005 إحالة المستدعي إلى التحقيق وبتاريخ 29/11/2005 قرر المصادقة على توصيات لجنة التحقيق المتضمنة إحالة المستدعي للنيابة العامة للتحقيق معه فيما ينسب إليه من مخالفات مع الاستمرار في توقيفه عن العمل وإرجاء النظر في المخالفات الإدارية المنسوبة له لحين انتهاء التحقيق معه في المخالفات الجنائية المنسوبة له وبتاريخ 21/1/2009 استأنفت لجنة التحقيق عملها واستدعت المستدعي للمثول أمامها وفي جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 29/1/2009 حضر أمام لجنة التحقيق وكيل المستدعي ولم يحضر المستدعي وفي جلسة 5/2/2009 حضر المستدعي أما لجنة التحقيق واستمعت لأقواله حيث اقر أمامها بأنه التحق في شهر نيسان من عام 2007 بالعمل في جامعة تعز وانه اخذ أعضاء بشرية لغايات تعليمية دون أذن من ذوي الميت وانه توجد في عيادة فحص الاعتداءات الجنسية ثلاث كاميرات مربوطة بمكتبه وان الهدف منها هو مراقبة مشية المراد فحصها دون علمها وان المراقبة تكون بوجود ممرضة ولغايات علمية وانه عمل في جامعة القدس وكان يتقاضى راتبا مقداره 2000 دينار من الجامعة وانه سبق أن حصل على موافقة وزير العدل الأسبق فريح أبو مدين وبقي معتمد على ذلك ولم ينبه احد عن ذلك وان سفره للخارج كان دون إذن بالسفر وقد أوصت لجنة التحقيق بإحالة المستدعي إلى المعاش اعتبارا من تاريخ وقف راتبه في 1/7/2007 وسندا لذلك اصدر مجلس الوزراء القرار المطعون فيه المتضمن فصل المستدعي من الخدمة اعتبارا من تاريخ وقف راتبه في 1/7/2007 . وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة
اولا:إن قرار تشكيل لجنة التحقيق قد صدر عن مرجع مختص هو مجلس الوزراء وان لجنة التحقيق راعت في عملها القانون واستمعت لأقوال المستدعي ودفاعه ودفاع موكله ودونت ذلك في محضر حسب الأصول ورفعت توصياتها ضمن المدة القانونية .
ثانيا :- انه نظر لجسامة المخالفات التي اقر المستدعي بارتكابها أمام لجنة التحقيق فان العقوبة التي أوقعها مجلس الوزراء بحق المستدعي جاءت متفقة و أحكام الفصل الخامس من فانون الخدمة المدنية لسنة 2005.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى شكلا بالنسبة للقرارين الرابع والخامس المطعون فيهما لتقديم الطعن فيهما بعد انقضاء مدة الطعن.
عدم قبول الطعن بالنسبة للقرارين المطعون فيهما الثاني والثالث.
رد الطعن موضوعا بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم في 12/7/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 1357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved