||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371520
عدد الزيارات اليوم : 18060
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/3/28


دعوى عدل عليا
رقم: 70/2009

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـية:- جمعية اسكان مهندسي بيت ساحور التعاونية م.م/بيت ساحور بواسطة المخول بالتوقيع عنها المهندس لطفي فرح ابو حشيش / بيت ساحور / اسكان مهندسي بيت ساحور . وكيلها المحامي سامي الحذوة/بيت لحم المستدعى ضدهما: 1) اللجنة المحلية للتنظيم في بيت ساحور/بيت ساحور ممثلةً برئيس اللجنة المحلية للتنظيم ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك. 2) شركة ابو نواس السياحية بواسطة المخول بالتوقيع عنها خليل صليبا يوسف قمصية/بالقرب من اسكان مهندسي بيت ساحور.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/2/2009 تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأول القاضي بترخيص بناء للمستدعى ضدها الثاني على القطعة رقم 2 حوض 17 طبيعي من أراضي بيت ساحور.
بتاريخ 30/3/2009 قدمت المستدعية الشاهد الياس ميخائيل للشهادة .
وبجلسة 20/4/2009ابرز وكيل المستدعي حافظة المستندات المبرز (ع/1) وصدر القرار المؤقت وفق نص المادتين286، 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . بتاريخ 25/5/2009 تقدمت المستدعى ضدها الاولى بلائحة جوابية تضمنت طلبا لرد الدعوى .
بتاريخ 22/6/2009 تقدمت المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الدعوى .
بتاريخ 8/10/2009 طلبت الجهة المستدعى ضدها رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية .
بتاريخ 31/3/2010 قررت المحكمة رد الدفع والسير بالدعوى وقدمت الجهة المستدعى ضده فيها المبرز (ن/1) وترافع الطرفان .
وبجلسة 28/3/2011 تلي القرار التالي .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات اطراف الدعوى تبين انها مقدمة من المستدعية بتاريخ 24/2/2009 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأولى اللجنة المحلية للتنظيم في بيت ساحور بتاريخ 19/11/2008 المتضمن منح المستدعى ضدها الثانية رخصة بناء على قطعة الأرض الواقعة بموقع خلة البد من أراضي بيت ساحور المسجلة لدى دائرة ضريبة الابينة والأملاك تحت رقم القطعة 2 من حوض رقم 17 طبيعي وقد تقدمت المستدعية بهذا الطعن على العلم ضمن المدة القانونية .

اثارت الجهة المستدعى ضدها دفعا بان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة لانها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها بادعاء ان المهندس لطفي فرج ابو حشيش الذي وقع الوكالة للمحامي سامي الحذوه انتهى تمثيله للجمعية بنهاية عام 2005 وقد ثبت للمحكمة من خلال المبرز(ك/1) الذي هو شهادة صادرة عن مدير مديرية عمل محافظة بيت لحم بان المهندس لطفي فرح ابو حشيش هو رئيس الجمعية المستدعية وانه مفوض من لجنة ادارة الجمعية بتمثيلها والتوقيع عنها امام المحاكم والدوائر الرسمية بتاريخ توكيله المحامي سامي الحذوه في 10/2/2009 وعليه فان الدفع يكون مستوجب للرد.

بالعودة لموضوع الدعوى تبين ان السيد خليل صليبا قمصية ممثل المستدعى ضدها الثاني تقدم بتاريخ 8/9/2008 الى المستدعى ضدها الأولى لجنة التنظيم والبناء المحلية في بيت ساحور بطلب من اجل بناء قاعة افراح وقد أوصى مهندس لجنة البناء المحلية بالموافقة المبدئية على الترخيص شريطة تغيير صفة استعمال الارض كونها مصنفة سكن (ب) وبتاريخ 10/10/2008 اعلم رئيس بلدية بيت ساحور السيد قمصية ان اللجنة المختصة بنظر طلبه قررت رد طلبه لحين الحصول على موافقة خطية من المجاورين كون المنطقة مصنّفة سكن (ب) وبتاريخ 19/11/2008 صدر القرار الطعين المتضمن ترخيص قاعة الأفراح رغم ان رخصة البناء تشير الى ان تصنيف المنطقة سكن (ب) وبتاريخ 30/11/2008 خاطب رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في محافظة بيت لحم رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت ساحور بخصوص الترخيص المذكور مبينا له ان المادة 34 من نظام الابنية الفلسطيني تجيز مثل هذ المشاريع في منطقة المرافق السياحية والمنتزهات ويما ان المنطقة سكن (ب) فيجب عمل مشروع تعديل تنظيمي وتحويل صفة الاستعمال لقطعة الأرض مرافق سياحية والتصديق عليه حسب الأصول قبل منح رخصة لإقامة البناء .
وبتاريخ 7/4/2009 وافقت اللجنة الإقليمية على توصية اللجنة المحلية بإيداع المشروع الخاص بالمستدعى ضدها الثانية شركة ابو النواس السياحية للاعتراض لمدة شهر على ان تتوقف الشركة نهائيا اعمال البناء لحين الموافقة على تنفيذ المشروع وقد تم الإعلان عن المشروع في الصحف المحلية بتاريخ 9/4/2009.
بتاريخ 24/6/2009 قررت اللجنة الإقليمية الموافقة على توصية اللجنة المحلية برد الاعتراضات ورفع الملف كاملا الى مجلس التنظيم الأعلى مع التوصية بإعلان المشروع للتنفيذ وبتاريخ 14/10/2009 قرر مجلس التنظيم الأعلى على الموافقة على مشروع التعديل التنظيمي لتغيير صفة الاستعمال من سكن (ب) الى سياحي وتوسيع الشارع من 8م الى 12 م و وضعه موضع التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية .

وبإنزال حكم القانون على ما تقدم من وقائع وحيث ان المستدعية أسست طعنها على ان رخصة بناء قاعة الأفراح موضوع القرار الطعين قد صدر في منطقة مصنفة سكن (ب) وان المستدعى ضدها الأولى لم تحصل على موافقة اللجنة اللوائية (الإقليمية) ومجلس التنظيم الأعلى وحيث ان هذين السببين قد زالا بموافقة اللجنة الإقليمية ومجلس التنظيم الاعلى على تغيير صفة استعمال المنطقة من سكن (ب) الى سياحي وتمت توسعة الشارع من 8م -12م فان أسباب الطعن لم تعد واردة على القرار الطعين .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيلا اطراف الدعوى
وافهم بتاريخ 28/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـس
دقق :
م.ع

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved