|| |
|
||||
حكم رقم 70 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/3/28
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة المستدعـية:- جمعية اسكان مهندسي بيت ساحور التعاونية م.م/بيت ساحور بواسطة المخول بالتوقيع عنها المهندس لطفي فرح ابو حشيش / بيت ساحور / اسكان مهندسي بيت ساحور . وكيلها المحامي سامي الحذوة/بيت لحم المستدعى ضدهما: 1) اللجنة المحلية للتنظيم في بيت ساحور/بيت ساحور ممثلةً برئيس اللجنة المحلية للتنظيم ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك. 2) شركة ابو نواس السياحية بواسطة المخول بالتوقيع عنها خليل صليبا يوسف قمصية/بالقرب من اسكان مهندسي بيت ساحور. اثارت الجهة المستدعى ضدها دفعا بان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة لانها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها بادعاء ان المهندس لطفي فرج ابو حشيش الذي وقع الوكالة للمحامي سامي الحذوه انتهى تمثيله للجمعية بنهاية عام 2005 وقد ثبت للمحكمة من خلال المبرز(ك/1) الذي هو شهادة صادرة عن مدير مديرية عمل محافظة بيت لحم بان المهندس لطفي فرح ابو حشيش هو رئيس الجمعية المستدعية وانه مفوض من لجنة ادارة الجمعية بتمثيلها والتوقيع عنها امام المحاكم والدوائر الرسمية بتاريخ توكيله المحامي سامي الحذوه في 10/2/2009 وعليه فان الدفع يكون مستوجب للرد. بالعودة لموضوع الدعوى تبين ان السيد خليل صليبا قمصية ممثل المستدعى ضدها الثاني تقدم بتاريخ 8/9/2008 الى المستدعى ضدها الأولى لجنة التنظيم والبناء المحلية في بيت ساحور بطلب من اجل بناء قاعة افراح وقد أوصى مهندس لجنة البناء المحلية بالموافقة المبدئية على الترخيص شريطة تغيير صفة استعمال الارض كونها مصنفة سكن (ب) وبتاريخ 10/10/2008 اعلم رئيس بلدية بيت ساحور السيد قمصية ان اللجنة المختصة بنظر طلبه قررت رد طلبه لحين الحصول على موافقة خطية من المجاورين كون المنطقة مصنّفة سكن (ب) وبتاريخ 19/11/2008 صدر القرار الطعين المتضمن ترخيص قاعة الأفراح رغم ان رخصة البناء تشير الى ان تصنيف المنطقة سكن (ب) وبتاريخ 30/11/2008 خاطب رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في محافظة بيت لحم رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت ساحور بخصوص الترخيص المذكور مبينا له ان المادة 34 من نظام الابنية الفلسطيني تجيز مثل هذ المشاريع في منطقة المرافق السياحية والمنتزهات ويما ان المنطقة سكن (ب) فيجب عمل مشروع تعديل تنظيمي وتحويل صفة الاستعمال لقطعة الأرض مرافق سياحية والتصديق عليه حسب الأصول قبل منح رخصة لإقامة البناء . وبإنزال حكم القانون على ما تقدم من وقائع وحيث ان المستدعية أسست طعنها على ان رخصة بناء قاعة الأفراح موضوع القرار الطعين قد صدر في منطقة مصنفة سكن (ب) وان المستدعى ضدها الأولى لم تحصل على موافقة اللجنة اللوائية (الإقليمية) ومجلس التنظيم الأعلى وحيث ان هذين السببين قد زالا بموافقة اللجنة الإقليمية ومجلس التنظيم الاعلى على تغيير صفة استعمال المنطقة من سكن (ب) الى سياحي وتمت توسعة الشارع من 8م -12م فان أسباب الطعن لم تعد واردة على القرار الطعين . الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 04:59 مساء الزوار: 1188 التعليقات: 0
|