||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378542
عدد الزيارات اليوم : 6294
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 466 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/26

دعوى عدل عليا
رقم: 466/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- معتز حسان محمد الاطرش/جلجليا-رام الله وكيلاه المحاميان احمد الصياد و/أو يوسف شوكت المستدعى ضدهم:- 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/رام الله 3) ديوان الموظفين العام/رام الله 4) لجنة التحقيق الانضباطية/رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/6/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارالمؤرخ في 19/4/2010 رقم (80958) الصادر عن رئيس ديون الموظفين العام والقاضي وبناء على توصيات لجنة التحقيق الانضباطية ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ 25/4/2010 وذلك استناداً لنص المادة 68 فقرة 10 من قانون الخدمة المدنية .
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 28/7/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسيما ورد في لائحة الطلب واجيب طلبه .
بتاريخ 15/8/2010 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 25/10/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبزر (ن/1) وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .
وفي جلسة 26/10/2011 ختمت المحاكمة وتلي القرار التالي .
التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 13/6/2010 ضد النائب العام ورئيس ديوان الموظفين العام وديوان الموظفين ولجنة التحقيق الانضباطية للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام رقم (80958) بتاريخ 19/4/2010 القاضي بناء على توصية لجنة التحقيق الانضباطية ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخه 25/4/2010 وذلك استناداً لنص المادة (68/10) من قانون الخدمة المدنية .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالفة جسيمة ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وانه ينطوي على اجراءات عقابية دون اتباع الاصول القانونية الواجبة الاتباع ودون الاستناد الى اية اسباب تبرر ذلك وقد ردت النيابة العامة على ذلك بان القرار المطعون فيه صدر استناداً للاصول والقانون وانه بعيداً عن أي عيب من عيوب القرارات الادارية كما ان الدعوى مستوجبة الرد عن المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع لعدم صحة الخصومة .

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي يعمل بوظيفة كاتب على ملاك النيابة العامة في رام الله وان رئيس ديوان الموظفين العام شكل بتاريخ 21/12/2009 لجنة تحقيق انضباطية للتحقيق مع المستدعي في المخالفات المنسويه اليه وهي عرقلة سير العدالة واستثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية والاضرار بسمعة الادارة العامة وطلب الرشوة والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفة واساءة استعمال سلطة وافشاء اسرار التحقيق
وبتاريخ 7/4/2010 استمعت اللجنة الى اقوال المستدعي فيما نسب اليه وبنتيجة التحقيق اوصت اللجنة بتاريخ 18/4/2010 بفصل المستدعي من الخدمة المدنية لثبوت كافة المخالفات المنسوبة اليه وبتاريخ 19/4/2010 اصدر المستدعى ضده الثاني رئيس ديوان الموظفين العام القرار المطعون فيه المتضمن فصل المستدعي من الخدمة اعتباراً من تاريخ 25/4/2010.
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان لجنة التحقيق الانظباطية قد شكلت وفقا لاحكام القانون وان لجنة التحقيق راعت في اجراءاتها الاصول والقانون وان ما توصلت له لجنة التحقيق من نتائج له اصل في محضر التحقيق واقوال المستدعي كما ان المخالفات التي اقتنعت لجنة التحقيق بان المستدعي ارتكبها تلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة نظراً لكون المستدعي يعمل في مؤسسة يجب ان يتحلى العاملون فيها بالخلق القويم وبالسلوك الشريف لان فيها الكثير من اسرار المواطنين ولذلك فان العقوبة تتناسب وتلك المخالفات المسلكية والانضباطية والتي تتعلق بواجبات المستدعى الوظيفية مع التأكيد هنا ان الاجراءت التأدييبة الواجب اتخاذها بحق الموظف جراء اخلاله بواجبات الوظيفة لا تقتصر فقط على الحالات التي توجب المسائلة الجزائية .
في ضوء ما تقدم تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضده الثاني رئيس ديوان الموظفين العام وبالتالي فان مخاصمة باقي المستدعى ضدهم تكون في غير محلها وفي الموضوع فان اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين .
منطوق الحكم
لهــذّه الأســــباب
تـقرر الـمحكمة رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع شكلاً لعدم صحة الخصومة وردها موضوعاًَ عن المستدعى ضده الثاني .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/10/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved