||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378068
عدد الزيارات اليوم : 5820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 272 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2011/11/22


دعوى عدل عليا
رقم: 272/2008

الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق

المســـتدعـي: جمال قاسم أحمد أبو مويس/ جنين وكيله المحامي الدكتور محمد ظرف/ رام الله المسـتدعى ضدهم: 1. اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي/ رام الله. 2. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بالإضافة لوظيفته
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/9/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات رقم (و ت ع / 210 / ت ح / 3395)، بتاريخ 22/7/2008 والمسلم للمستدعي بتاريخ 3/8/2008 والقاضي برفض طلب المستدعي معادلة شهادة الدكتوراة التي يحملها بالدرجة الفلسطينية.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 19/10/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز ع/1 والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه.
بتاريخ 11/11/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

بتاريخ 13/11/2008 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 26/11/2008 قررت المحكمة إعتماد اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضده على ضوء ما صرح به رئيس النيابة العامة بأنه لم يعد له دور في هذه الدعوى حيث أن الجهة المستدعى ضدها قد وكلت المحامي نبيل مشحور وبذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بيناته المبرز م ع/1 وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.

وفي جلسة 22/11/2011 ختمت المحاكمة وتلي القرار التالي.

التسبيب
المحـكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات أطراف الدعوى يتبين أنها مقدمة من المستدعي بتاريخ 15/9/2008 ضد اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي للطعن في القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بتاريخ 25/6/2008 القاضي برفض طلب المستدعي معادلة شهادة الدكتوراة التي يحملها بالدرجة الفلسطينية وقد تبلغ المستدعي القرار بتاريخ 3/8/2008.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة وقد ردت الجهة المستدعى ضدها بأن القرار المطعون فيه موافق للقانون وأن سبب رفض طلب المستدعي هو عدم إنتظامه في الدراسة مخالفاً بذلك أحكام قانون التعليم العالي لسنة 1998 و النظام المتعلق بمعادلة الشهادات غير الفلسطينية.
وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى يتبين أن وقائعها تتلخص في أن المستدعي حصل على شهادة دكتوراة في الفلسفة في الكيمياء الحيوية من جامعة النيلين بتاريخ 18/10/2007 وقد تقدم المستدعي بطلب لمعادلة شهادته ولكن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المستدعى ضدها الأولى قررت بتاريخ 25/6/2008 عدم إجابة الطلب لعدم إستيفاء قواعد وأسس معادلة الشهادات (( عدم الإنتظام في الدراسة المدة المطلوبة في بلد الدراسة)).
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تخلص المحكمة لما يلي:
أولاًَ: إن القرار الطعين صدر عن المستدعى ضدها الأولى وعليه فإن مخاصمة المستدعى ضده الثاني في غير محلها.

ثانياً: النعي على القرار الطعين بأنه مشوب بعيب السبب.

مع أن هذا السبب ورد في مرافعة وكيل المستدعي ولم يرد ضمن أسباب الطعن وأسباب الطعن التي يُعتد بها هي الأسباب التي ترد ضمن لائحة الطعن فإن القرار الطعين قد صدر مسبباً حيث أنه ورد فيه صراحةً أن سبب عدم معادلة شهادة المستدعي هو عدم الإنتظام في الدراسة المدة المطلوبة في بلد الدراسة لذلك فإن هذا السبب لا يرد على القرار الطعين.

ثالثاً: إن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة.

مع أن عيب إساءة إستعمال السلطة لا يرد كسبب من أسباب الطعن عندما تكون سلطة الإدارة سلطة مقيدة وإنما يشترط أن تكون سلطتها سلطة تقديرية وسلطة لجنة معادلة الشهادات هي سلطة مقيدة وليست تقديرية فإنه يتوجب ألا يكتفى بالإدعاء العام المجرد المرسل ويجب أن يقدم دليل قاطع على وجود إنحراف في إستخدام السلطة وأن القرار الطعين قد صدر بقصد الإنتقام أو لتحقيق نفع شخصي أو لأغراض سياسية أو حزبية أو لأي غاية تخالف روح القانون، لذلك وحيث أنه لم يرد ما يشير إلى أن القرار المطعون فيه صدر لأي غاية من هذه الغايات فإن هذا السبب من أسباب الطعن لا يكون وارداً.

رابعاً: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
بالرجوع لأحكام نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم 25 لسنة 2006 تبين أنه اشترط في المادة السابعة منه ألا تقل مدة الإنتظام في الدراسة عن سنة دراسية لمعادلة شهادة الدكتوراة غير الفلسطينية وحيث أنه من الثابت أن المستدعي لم ينتظم هذه المدة في الدراسة فإن القرار الطعين يكون قد جاء موافقاً للقانون أما الإدعاء بأن المستدعي أعد دراسة علمية توثيقية عن أسباب الفشل الكلوي المزمن في محافظة جنين تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية فإنه لا يعفى من شرط الإنتظام في الدراسة الذي فرضه نظام معادلة الشهادات.
أما بخصوص مخالفة القرار الطعين لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإن المحكمة تؤكد على أنه لا يجوز للإدارة أن تخالف مبدأ رجعية القرارات الإدارية إلا أنه حتى تكون هنالك رجعية فإنه يشترط أن يكون ثمة مركز قانوني شخصي قد تكاملت عناصره في ظل وضع قانوني معين وبالتالي يجب عدم المساس به إذا ما تغيرت الأوضاع القانونية بعد ذلك، فهذه المراكز الفردية هي التي تتمتع بثبات نسبي يحول دون المساس بها بقرار رجعي وأنه لا يكفي أن يكون الفرد قد استوفى شروط الإستفادة من مركز قانوني عام بل يجب أن يكون قد صدر من الإدارة قرار فردي لتطبيق أحكام المركز العام عليه أي أن الحق لا يكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة إلا بتطبيقها تطبيقاً فردياً فيتولد لصاحب الشأن مركز قانوني خاص وهذا المركز هو الذي لا يجوز المساس به، ((انظر الدكتور الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة صفحة 565)). بناء على ما تقدم فإن أسباب الطعن لا تكون ورادة على القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
لهـذه الأسـباب
تقرر المحكمة:
رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني شكلاً لعدم صحة الخصومة.
رد الدعوى موضوعاً عن المستدعى ضدها الأولى.
تضمين المستدعي بالرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس
دقق:
م.ع:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 1498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved