||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370504
عدد الزيارات اليوم : 17044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 769 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/28


دعوى عدل عليا
رقم: 769/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المستدعـــــي :- نافذ ابراهيم موسى مناع / الخليل وكيلاه المحاميان خليل الحلاق و/أو بشير سياعرة / الخليل المستدعى ضدهما:- 1) اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله . 2) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/10/2010 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي الضمني بعدم تصديق شهادات المستدعي .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 26/10/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون وبذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 14/11/2010 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
بتاريخ 29/11/2010 قدم المحامي نبيل مشحور بوكالته عن المستدعى ضده الأول لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 29/12/2010 كرر وكيل المستدعى ضدها الأولى اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية المقدمة منه وقدم وكيل المستدعى ضدها الأولى بينته وابرز حافظة المستندات المبرز (ع/1) والشاهد اياد محمد سعيد ابو عره وختم بينته وصرح رئيس النيابة العامة انه لا يرغب في تقديم بينة وقدم وكيل المستدعي بينته المفندة المبرز (ك/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه وقدم المستدعى ضدهما مرافعة خطية مشتركة طلبا في نتيجتها رد الدعوى .

التسبيب
الـــمحكمـة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الاطراف يتضح للمحكمة ان المستدعي قد أورد في لائحة دعواه :
المستدعي التحق بجامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية / اليمن لاكمال دراسته ونيل درجة البكالوريوس في العام 2001 وتخرج في العام 2005 بدرجة بكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية / اليمن وفق النظام المعمول به في الجامعة والمعتمد لدى الجهات المختصة والمعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي إضافة الى اتحاد الجامعات العربية.
تقدم المستدعي الى لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله بتاريخ 1/6/2010 يلتمس التكرم بتصديق و/او معادلة شهاداته حسب الأصول، الا ان المستدعي لم يتلقى أي رد خطي على طلبه ، رغم مطالبته بذلك مراراً ، وبلغ برفض طلبه شفاهة .
بتاريخ 13/7/2010 تقدم المستدعي باعتراض ضد قرار عدم تصديق و/أو معادلة شهاداته خلال المدة القانونية المحددة لذلك ( وتحقيقاً لنص المادة 4 من نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية ).
لم يتلقى المستدعي رداً على كتاب الاعتراض مع انقضاء المدة القانونية واجبة الرد خلالها (60 يوم استنادا لنص المادة (4) من نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية ) مما يعني الرفض الضمني للاعتراض المقدم من قبل المستدعي .
وان المستدعى ضدها الأولى قد أنكرت كلياً ما جاء في لائحة الدعوى حيث ذكرت في البند السادس من اللائحة الجوابية (( تنكر المستدعى ضدها الأولى ما ورد في البند الرابع من لائحة الطعن بخصوص تقدم المستدعي بطلب لتصديق و/أو معادلة شهادته بتاريخ 1/6/2010 فلجنة معادلة الشهادات لم تستلم أي طلب للمعادلة من المستدعي ولا علم لها مطلقا بوجود هذا الطلب ولا يوجد لها أية تأشيرات على استلام ذلك الطلب وفقا للأصول المرعية ، وفي جميع الأحوال فان المستدعى ضدها الأولى لديها العلم الكافي من خلال معالجة طلبات أخرى لطلاب اخرين بأن الجامعة الجاري التخرج منها حسبما يحدد المستدعي لا يتحقق بها شرط الانتظام .
وقد جاء في شهادة الشاهد اياد محمد سعيد ابو عرة على الصفحة الثالثة من الضبط (( لا يوجد بحوزتي ملف المستدعي نافذ موسى مناع لأنه اصلا لا يوجد له ملف في وزارة التربية والتعليم العالي وكل ما هنالك عبارة عن ورقة مقدمة من احد المحامين للمستدعي لم يتم عرض اية أوراق باسم المستدعي بالنسبة للمستدعي للجنة معادلة الشهادات جرت العادة عندما يأتي أي شخص للجنة معادلة الشهادات ان يقوم المستدعي بتعبئة طلب من اجل معادلة شهادته وان يقوم هذا الشخص بالتصديق على أوراقه من قسم التصديق في الوزارة ثم يقوم بتسليم كافة أوراقه مع جواز السفر وصور شخصية يسلمها الى الموظف المختص في الدائرة ويقوم هذا الموظف بالتحقق من هذه الأوراق ويقوم بالتوقيع على استلامها ويضع تاريخ الاستلام وتفرغ على الكمبيوتر ويتم تحضيريها وتجهيزها للجنة العليا لمعادلة الشهادات حسب الأصول المتبعة من اجل اتخاذ الإجراءات بحقها انما ما تعرضه علي هو عبارة عن صورة كتاب لا نعرف من الذي سلمه للوزارة وقام الديوان بختمه بختم الوارد وتم تحويله الى الإدارة العامة للتعليم الجامعي.

بالرجوع الى بينة المستدعي الموجودة ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) نجد ان هناك طلب نموذج معادلة الشهادات مقدمة باسم المستدعي وهي عبارة عن صورة والذي صادق عليها هو محامي المستدعي المحامي خليل الحلاق والأصل ان الذي يصادق عليها هي دائرة معادلة الشهادات وان هذا النموذج خال من أي ختم ولا يوجد ما يفيد ان دائرة معادلة الشهادات قد استلمته أو ما يشير الى وجود أوراق او وثائق او شهادات مرفقة به كما تلاحظ المحكمة انه يوجد من ضمن بينة المستدعي في حافظة المستندات (س/1) كتاب موجه من المستدعي الى لجنة معادلة الشهادات واننا نلاحظ ان هذا الكتاب وهو تظلم ضد قرار عدم التصديق وعليه خاتم ديوان وزارة التربية والتعليم ويوجد عليه عبارة انه قد تم توريده الى الديوان بتاريخ 13/7/2010 وان هناك من استلم هذا الكتاب ووقع على الاستلام بعكس تماماً ما جاء في نموذج الطلب المقدم من المستدعي الذي جاء خالياً من الخاتم والتوريد وتوقيع المستلم وقد جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدها الأولى ان المستدعي لم يقدم طلباً لها لمعادلة شهادته كما يدعي وأكد ذلك الشاهد اياد محمد سعد في شهادته انه لا يوجد طلب للمستدعي من اجل معادلة شهادته كما يدعي بمعنى انه لا يوجد للمستدعي لدى المستدعى ضدها الأولى اية شهادات او طلبات من اجل تدقيقها للمعادلة وقد علم المستدعي بذلك عندما استلم اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدها الأولى في هذه الدعوى ومن شهادة الشاهد اياد محمد سعيد وقد كان على المستدعي عندما علم انه لا يوجد اية طلبات له عند المستدعى ضدها الأولى للمعادلة ان يقدم طلباً اليها مرفقاً بشهاداته وأوراقه من اجل المعادلة لان الجهة المستدعى ضدها الأولى لا يوجد عندها أية أوراق او شهادات تتعلق بالمستدعي من اجل معادلتها او عدم المعادلة ولم يقدم اية بينة ثتبت تقديمه الطلب والشهادات المطلوب معادلتها كما لا يوجد أي قرار صادر عن المستدعى ضدها الأولى يتعلق بالمستدعي ولهذا فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى لا تستند الى أي سبب قانوني لرؤيتها .
منطوق الحكم
لهـــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب

الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved