||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387592
عدد الزيارات اليوم : 15344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/11


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 70/2005
رقم القرار: 66
التاريخ: 11/5/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعي: خالد جميل محمد فانوس/ رئيس نيابة طولكرم. وكيلاه المحاميان أحمد شرعب ومنهل أحمد سلمان/ طولكرم. المستدعى ضدهم: 1) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته. 2) وزير العدل بالإضافة لوظيفته. 3) مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته. 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/5/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين المؤرخ في 6/3/2005 المتضمن تمديد خدمة الطاعن خالد جميل محمد فانوس بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 497/1 ع م د/2005 تاريخ 14/2/2005 وذلك اعتباراً من 23/12/2004 وحتى تاريخ 23/12/2005 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 16/3/2005.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه هو قرار إداري باطل ومخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه معيب بعيب وإساءة استعمال السلطة.
ولهذين السببين المستدعي يلتمس:
إصدار قرار تمهيدي بوقف القرار المشكو منه وإشعار الجهة المستدعى ضدها بذلك ولحين البت بالدعوى وذلك عملاً بنص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. الحكم بإلغاء القرار المشكو منه وإبطاله لمخالفته القانون والأصول.
تضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي المحاكمة الجارية في جلسة تمهيدية علنية كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينات موكله وترافع في الطلب ملتسماً إصدار القرار المؤقت وإجراء المقتضى القانوني كما ورد في لائحة الدعوى.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً والاطلاع على أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع إلى مرافعة وكيل المستدعي وفيما يتعلق بطلب وكيل المستدعي بوقف القرار المشكو منه لحين البت في الدعوى، فإننا نجد بأن القرار المطعون في هو من القرارات التي لا يمكن وقف تنفيذها، وأن هناك ضرر من تنفيذه فإنه يمكن تلافيه مستقبلاً، مما يتعين معه رد الطلب بوقف القرار.

أما فيما يتعلق بإصدار قرار مؤقت فإن المحكمة وعملاً بأحكام المواد (286، 287، 288) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
منطوق الحكم
تقرر إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الأربعاء الموافق 8/6/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 11/3/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:36 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved