||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380256
عدد الزيارات اليوم : 8008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/2/1


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 16/2005
رقم الطلب: 3/2005
رقم القرار: 219
التاريخ:12/4/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة العليا القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعي:- عيسى عبد الحفيظ الكببجي وكيله المحامي شكري العابودي المستدعى ضدها: لجنة التنظيم المحلية/ الخليل وكيلها المحامي بهيج التميمي
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/6/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب المتفرع عن الدعوى رقم 16/2005 عدل عليا للطعن في ظهور المحامي بهيج التميمي في الدعوى رقم 16/2005 عدل عليا بصفته وكيل عن المستدعى ضدها لجنة التنظيم المحلية/ الخليل نظراً لأن المحامي بهيج التميمي كان وكيلاً عن المستدعي في موضوع الدعوى لمخالفة ذلك لأحكام قانون نقابة المحامين مادة (27).
في جلسة 21/12/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وأنكر المحامي بهيج التميمي لائحة الطلب وقدم وكيل المستدعي بينته طالباً اعتبار الاستدعاء الموقع من الأستاذ بهيج التميمي والمحفوظ في ملف الدعوى بينة له وختم بذلك البينة وصرح الأستاذ بهيج التميمي أنه لا يرغب بتقديم أية بينة ثم ترافع الطرفان في الطلب.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في لائحة الطلب والبينة المقدمة فيه وسماع أقوال الطرفين وبعد المداولة تجد المحكمة أنه من الثابت من المبرز ع/1 أن المحامي بهيج التميمي قد تقدم بتاريخ 2/11/1996 الى اللجنة المركزية لمحافظة الخليل باعتراض على مشروع التنظيم التفصيلي رقم 3/ت خ/96 الخاص بشارع خالد بن الوليد في مدينة الخليل بصفته وكيلاً عن المستدعي في هذه الدعوى عيسى عبد الحفيظ الكببجي وأنه من الثابت أيضاً أن موضوع الاعتراض المذكور هو ذات موضوع الطعن في هذه الدعوى.
وحيث أن الاعتراض على مشروع التنظيم التفصيلي المشار له آنفاً إلى اللجنة المركزية هو جزء لا يتجزأ من إجراءات الطعن في القرار المطعون فيه.
وحيث إن الأستاذ بهيج التميمي قد ظهر في هذه الدعوى بصفته وكيلاً عن المستدعى ضدها الرابعة لجنة التنظيم المحلية في الخليل في مواجهة موكله السابق المستدعي في هذه الدعوى عيسى عبد الحفيظ الكببجي وفي ذات الموضوع الذي كان وكيلاً فيه.
وحيث إن المادة 27 من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 تنص على أنه لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة ضد شخص كان وكيلاً عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته

منطوق الحكم
فإن المحكمة تقرر عدم قبول ظهور الأستاذ بهيج التميمي وكيلاً عن المستدعى ضدها الرابعة في هذه الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ في 12/4/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:37 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved