||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387087
عدد الزيارات اليوم : 14839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/1/26


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا / الدائرة الثانية
السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى: 10/2005
السلطة القضائية
رقم القرار: 5
محكمة العدل العليا
التاريخ: 26/1/2005
المبادئ القانونية
من حق محكمة العدل العليا أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان تنفيذه سيؤدي إلى إحداث ضرر لا يمكن تلافيه، وبالتالي فإن قيام الإدارة بتنفيذ القرار القاضي بإغلاق صيدلية لعدم الترخيص يقع على مسؤوليتها إذ بالإمكان تلافي الضرر الذي يلحق بالجهة المستدعية من جراء تنفيذه مما يستدعي رد طلب وقف التنفيذ لحين البت في الدعوى.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين / أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعيتان:- 1. أمل خيري ريان / رام الله. 2. سمر محمد دار عيسى / رام الله. وكيلهما المحامي قصي عواد. المستدعى ضدهم:- 1. معالي وزير الصحة بالإضافة لوظيفته. 2. مدير صحة محافظة رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته. 3. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعيتين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 24/1/2005 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول رقم وص/ م و/1055/2005 بتاريخ 13/1/2005 والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني رقم ص/ 41 بتاريخ 12/1/2005 المعطوف على القرار رقم ص/1746 بتاريخ 20/12/2004 والقاضي بإغلاق صيدلية سيتي سنتر بداعي عدم الترخيص.

تستند الدعوى على سبب التعسف ومخالفة القانون.
ولهذا السبب يلتمس وكيل الجهة المستدعية وقف القرار المطعون فيه واستصدار القرار التمهيدي بإبقاء الصيدلية مفتوحة لحين البت في الدعوى ودعوة المستدعى ضدهم وتبليغهم نسخة عن الإستدعاء وبنتيجة المحاكمة إلغاء القرار الطعين وإلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب
تقرر المحكمة دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.


أما فيما يتعلق بطلب وكيل المستدعية بإصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإبقاء الصيدلية مفتوحة، فإننا نجد أن من حق محكمة العدل العليا أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا كان تنفيذه سيؤدي إلى إحداث ضرر لا يمكن تلافيه وبالنسبة للجهة المستدعية فإننا نجد أن قيام الإدارة بتنفيذ القرار يقع على مسؤوليتها وأنه بالإمكان تلافي الضرر الذي قد يلحق بالجهة المستدعية من جراء تنفيذ القرار مما يستدعي رد الطلب بوقف التنفيذ.

منطوق الحكم
لذا نقرر رد طلب الجهة المستدعية بوقف تنفيذ القرار وإبقاء الصيدلية مفتوحة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية وأفهم بتاريخ 26/1/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:38 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved