||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384477
عدد الزيارات اليوم : 12229
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/22


عدل عليا
73/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
حيث أن الجهة المستدعية تطعن في قرار البلدية بقطع التيار الكهربائي عنها، فإن طلبها إعادة التيار الكهربائي لحين البت بالدعوى لا يتفق وطبيعة الدعوى والإجراء الذي اتخذته الجهة المستدعى ضدها مما يتعين رده.
الديباجة
المستدعية: الشركة الحديثة لصناعة الفرموكلايت بواسطة ممثلها القانوني مديرها محمد أدريس أحمد خضر وكيلها المحامي يزيد الحاج قاسم / طولكرم. المستدعى ضدهما: 1) لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية طولكرم. 2) لجنة بلدية طولكرم.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة االقاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم للطعن في الإجراء المتخذ من الجهة المستدعى ضدها المتضمن قطع التيار الكهربائي
نهائيا عن الشركة المستدعية وعدم إصدار الترخيص لها.
يستند الإدعاء إلى أن القول بأن الإجراء المتخذ من الجهة المستدعى ضدها والذي سمي بالقرارين المشكو
منهما هو إجراء مخالف لأحكام القانون ويعتبر تعسفيا وفيه إساءة لاستعمال السلطة وهو قرار منعدم ويسبب ضررا فادحا للجهة المستدعية.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة مدير المستدعية
ممثلها القانوني محمد إدريس أحمد خضر والمستندات ع/1- ع/5 بالإضافة للكفالة ع/6 وطلب بالاستناد إليها إصدار الأمر بإعادة التيار الكهربائي للشركة المستدعية وإصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء الإجراء (القرارين المشكو منهما).
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن طلب وكيل الجهة المستدعية إعادة التيار الكهربائي للشركة المستدعية في هذه المرحلة لا يتفق وطبيعة الدعوى والإجراء الذي اتخذته الجهة المستدعى ضدها وبالتالي فإننا نقرر رد الطلب بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بطلب إصدار قرار تمهيدي للجهة المستدعى ضدها وحيث أن البينة المقدمة كافية
منطوق الحكم
لذلك فإننا وعملا بأحكام المادة 257
من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء الإجراء المطعون فيه وفي حالة المعارضة التقدم عملا بأحكام المادة 258
من ذات القانون بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة هذا الاستدعاء ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل الجهة المستدعية في 22/12/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 940    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved