||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383205
عدد الزيارات اليوم : 10957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/6


عدل عليا
71/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

قرار المخالفة

المبادئ القانونية
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتوقيف تنفيذ القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وعليه وبما أنه قد تبين للمحكمة أن استمرار عمل المحكمة الخاصة المشكلة لتحديد أي المحكمتين الكنائسيتين اللاتينية أو الأرثوذكسية هي صاحبة الولاية في إصدار حصر إرث قد يرتب أموراً لا يمكن تداركها، فإن المحكمة تقرر إجابة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه القاضي بتشكيل المحكمة المذكورة لحين البت بالدعوى وإعلام المستدعي ورئيس المحكمة الخاصة.
الديباجة
المستدعي: أفرام الياس نيسان نيسان بصفته وكيلا عن: ورثة المرحومة ماريا دبدوب أرملة المرحوم دي أبو دنين المعروفة في بيت لحم باسم مريم جريس الدبدوب وهم: 1) فكتوريا ماريا أبو دنين دبدوب (فكتوريا أبو دنين زوجة أبو دنين) 2) خوليا أبو دنين دبدوب أرملة دي فلاسكز. 3) مارغريتا ماريا أبو دنين دبدوب (مارجوت أبو دنين زوجة داعس) وجميعهم (من 1-3) بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 454/98 بتاريخ 16/3/98 4) روكي أنطونيو أبو دنين دبدوب (روك أنطونيو أبو دنين دبدوب). 5) خوسيه كونسيبسيون أبو دنين دبدوب. 6) جلبرتو الياس أبو دنين دبدوب. وجميعهم (من 4-6) بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 455/98 بتاريخ 16/3/98. 7) خوليو أبو دنين حمامة بصفته زوج اميليا أبو دنين ابنة المرحوم ماريا دبدوب المذكورة أعلاه. 8) خوليو البرتو ابو دنين أبو دنين ابن إميليا أبو دنين ابنة المرحومة ماريا دبدوب المذكورة أعلاه. وكلاهما بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 453/98 بتاريخ 16/3/98. 9) فيرناندو خوليو أبو دنين أبو دنين. 10) الفونسو خوليه أبو دنين بصفتهم أولاد المرحومة اميليا أبو دنين زودة أبو دنين وابنة المرحومة ماريا دبدوب المذكورة أعلاه. وكلاهما بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 446/98 بتاريخ 15/3/98. وجميعهم بموجب وكالة مترجمة ومصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 442/98 بتاريخ 15/3/98. وكلاؤه المحامون فؤاد شحادة وعلي السفاريني والياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي. المستدعى ضده: وزير العدل بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1/11/99 استنادا
للمادة 16/ج من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938
المتضمن تشكيل محكمة خاصة مشكلة من القاضي فريد مصلح رئيسا وعضوية الأب أنطون عيسى رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس والمطران كورنيليوس رئيس المحكمة الكنسية الأرثوذكسية في القدس من أجل تحديد أي من المحكمتين الكنائستين اللاتينية أو الأرثوذوكسية المتنازعتين على الصلاحية والوظيفة هي صاحبة الولاية والمرجع المختص لإصدار حصر إرث المرحوم جودة (أنطون) جريس يعقوب الياس دبدوب.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
1) القرار الطعين صادر عن جهة غير مختصة ويستند لأحكام
المادة 16/ج من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم 2 لسنة 1938
وهذه المادة ملغاة بصدور
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952.
2) القرار المذكور مخالف للقانون وقد أخطأ المستدعى ضده في تطبيق أحكام القانون لدى إصدار ذلك القرار.
3) المستدعى ضده أخطأ و/أو أساء و/أو تعسف في استعمال سلطته.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1- ع/5 بالإضافة للمبرز س/1 وهو عبارة عن أربع صور لوكالات عدلية تخوله تمثيل المستدعي بصفته الواردة في تلك اللائحة والمبرز ع/6 وهو كفالة مقدمة لاعتراض إصدار قرار مستعجل في الدعوى.
لقد ترافع وكيل المستدعي طالبا إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المطعون فيه وطلب كذلك إصدار القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ ذلك القرار مشيرا إلى أن رئيس المحكمة الخاصة قد عين موعدا لمتابعة الدعوى المعروضة أمامه يوم 6/12/99 الأمر الذي قد يصدر قراره فيها ويضع المستدعي في أمر واقع لا مجال لمتابعته ويلغي أية غاية مقصودة من إقامة هذه الدعوى.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في البينات المقدمة وفيما يتعلق بطلب إصدار قرار مستعجل لتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه
نجد أن الفقرة "ي" المعدلة
للمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 52
قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتوقيف تنفيذ القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد اشترطت تلك الفقرة أن يقدم طالب التوقيف كفالة مالية وفق ما تقرره المحكمة تضمين كل عطل وضرر قد يلحق بالمستدعى ضده من جراء التوقيف.

وحيث إننا نرى من خلال أسباب الدعوى وما أورده وكيل المستدعي في مرافعته أن رئيس المحكمة الخاصة قد باشر فعلا النظر في الدعوى المعروضة عليه عملا بالقرار المطعون فيه وحيث أنه حدد موعدا قريبا جدا يصادف يوم 6/12/99 لاستئناف النظر فيها فإننا نجد أن حالة الاستعجال متوافرة وأن السير في الإجراءات من قبل الهيئة المشكلة بموجب القرار المطعون فيه قد يرتب أمورا لا يمكن تداركها الأمر الذي نجد معه على ضوء الكفالة المقدمة والمستندات المبرزة إجابة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبذا فإننا نقرر بالأكثرية وقف تنفيذ القرار المذكور لحين البت في الدعوى وإعلام المستدعي ورئيس المحكمة الخاصة القاضي فريد مصلح بذلك.


منطوق الحكم
أما فيما يتعلق بطلب إصدار قرار مؤقت لتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، فإننا وبناء على البينات المقدمة والتي نجدها كافية لإجابة هذا الطلب نقرر عملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن قراره الطعين وإلغائه وفي حالة المعارضة في ذلك التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر بالأكثرية وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 6/12/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي مخالف
الرئيس

قرار المخالفة المعطى من عضو الهيئة القاضي زهير خليل

أتفق مع الأكثرية المحترمة بإصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار الطعين عملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى والقرار الصادر فيها ومرفقاتها.
ولكنني أخالف رأي الأكثرية فيما يتعلق بالطلب لتوقيف تنفيذ القرار الطعين لحين البت في الدعوى وذلك أن الجهة المستدعية لم تبين ما هو وجه الضرر الذي سيلحق بها من جراء استمرار تنفيذ القرار المشكو منه إذ أنها لم تقدم أية بينة حول ذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن طلبها جاء متأخرا إذ يتبين أن هيئة المحكمة الخاصة المشكلة بموجب القرار المشكو منه قد انعقدت جلساتها وأجلت الدعوى المنظورة أمامها لإعطاء القرار والتدقيق في موضوع تشكيل المحكمة وانعقادها وذلك كما هو واضح من المبرز ع/4 أي أن تلك الهيئة ستبت في أمر قانونية تشكيلها وانعقادها، وبالتالي فإن ما جاء في طلب الجهة المستدعية هدفه الوصول إلى وقف عمل هيئة المحكمة الخاصة المشكلة بموجب القرار المشكو منه وحيث أرى ومع الاحترام لرأي الأكثرية أن ليس لمحكمتنا الاختصاص لوقف هيئة أية محكمة عن ممارسة أعمالها القضائية لأن إصدار قرار بتوقيف القرار المشكو منه هو وقف تلك الهيئة عن الاستمرار في نظر الدعوى الأمر الذي لا تملكه محكمتنا، ولو كان الطلب المقدم لمحكمتنا هو قبل انعقاد تلك الهيئة لكان الأمر مختلف تماما. أضف إلى ذلك أن الضر المدعى والمحتمل وقوعه من استمرار تنفيذ القرار يمكن تلافيه إذ أنه عند ثبوت أن الهيئة قد شكلت تشكيلا مخالفا للقانون فإن القرارات الصادرة عنها بالتالي لن تكون قانونية وعندها يزول أي ضرر مدعى بحدوثه في حالة وقوعه، وأن
المادة العاشرة الفقرة (ي) المعدلة من قانون تشكيل المحاكم النظامية
قد نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتوقيف تنفيذ القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وإنني أرى وكما أسلفت سابقا أن حتى ولو لحق ضرر بالجهة المستدعية فإنه يمكن تداركه وبالتالي فإن وقف القرار المشكو منه لا تنطبق عليه شرائط المادة الانفة الذكر.
إن الفصل في هذا الطلب يتوقف على أمر هام جدا وهو أن القرار المشكو منه قد نفذ وتشكلت المحكمة الخاصة وانعقدت جلساتها وأصبح الفصل في هذا الموضوع هو تطرق إلى موضوع الدعوى الأمر الغير جائز قانونا.

مما تقدم أقرر ومع احترامي لرأي الأكثرية المحترمة رد الطلب المقدم من الجهة المستدعية لتوقيف القرار المشكو منه.

قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل الجهة المستدعية في 6/12/1999.

القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:41 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved