||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385634
عدد الزيارات اليوم : 13386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/9/8


دعوى عدل عليا
رقم: 92/2007

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

الديباجة
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة :برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين: ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور
المستدعـية:- لبنى جواد علي رزق المصري وكيله المحامي احمد الدمنهوري/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) مجلس نقابة الصيادلة في الضفة الغربية/القدس وكيله المحامي وليد العسلي/القدس 2) محافظ محافظة نابلس بالإضافة لوظيفته
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/9/2007 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 17/9/2007 الموجه لمدير شرطة محافظة نابلس باغلاق صيدلية المستدعية والمسماة (صيدلية جواد لمدة شهر بناء على قرار المستدعى ضده الاول القاضي باتخاذ هذا الاجراء والصادر بتاريخ 10/9/2007.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة وصدر بصورة مخالفة للقانون وفيه تعسف باستعمال السلطة.
في جلسة 24/9/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/3) والتمس اصدار القرار المؤقت ووقف تنفيذ قرار الاغلاق المشكو منه حيث اجيب طلبه.
بتاريخ 16/10/2007 تقدم وكيل المستدعى ضده الاول بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه غير مخالف للقانون ولا يشوبه أي عيب يبرر الغائه ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

بتاريخ 21/10/2007 تقدم رئيس النيابة العامة ممثل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار محل الطعن متفق وحكم القانون وبعيد كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 19/11/2007 كرر وكيل المستدعى ضده الاول اللائحة الجوابي وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابدى عدم رغبته في تقديم أي بينة.

في جلسة 10/12/2007 قدم وكيل المستدعى ضده الاول بينته الخطية المبرز م ع/6 ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي اقوال اطراف الدعوى يتبين للمحكمة ان القرار المطعون فيه كما جاء في لائحة الطعن هو قرار المستدعى ضده الثاني محافظ نابلس الصادر بتاريخ 17/9/2007 الموجه لمدير شرطة نابلس باغلاق صيدلية المستدعية "صيدلية جواد" لمدة شهر بناء على قرار المستدعى ضده الاول مجلس نقابة الصيادله القاضي باتخاذ هذا الاجراء والصادر بتاريخ 10/9/2007.
بناءً على ما تقدم وفي ضوء ان الطعن قد انصب على قرار محافظ نابلس تجد المحكمة ان مخاصمة المستدعى ضده الاول مجلس نقابة الصيادلة في هذه الدعوى في غير محلها.
وفي الموضوع، تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه هو من قبيل اجراءات تنفيذ القرارات الادارية أو هذه الاجراءات التنفيذية لا تقبل الطعن بالالغاء ـ انظر موسوعة القضاء الاداري للدكتور علي شطناوي صفحة 424ـ وإنما يجب ان يتم الطعن في القرار الذي صدرت هذه الاجراءات تنفيذية له وهذا ما تم فعلا عندما طعنت المستدعية لاحقاً في الدعموى رقم 106/2007 بقرار المجلس التأديبي لنقابة الصيادلة القاضي باغلاق صيدلية المستدعية لمدة شهر والطلب من محافظ نابلس بتنفيذ الاغلاق.
منطوق الحكم
لهـــذه الاسبـــاب
تقـرر المحكمـة:
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الاول لعدم صحة الخصومة.
رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني والغاء القرار المؤقت الصادر بتاريخ 27/9/2007 القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتضمين المستدعية مبلغ خمسين دينار اتعاب للمحاماة لوكيل المستدعى ضده الاول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ووكيل المستدعى ضده الاول ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 8/9/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:44 مساء  الزوار: 1258    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved