||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399009
عدد الزيارات اليوم : 2124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/6/20

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :6/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 358 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 20/6/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين /عزمي طنجير ورفيق زهد


المستأنفة:- شركة زمزم للمشروبات الغازية المسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم 8242 بتاريخ 1/10/2003 المفوض القانوني بالتوقيع عنها مديرها العام عز الدين عبد اللطيف عطية خضر. وكيلها المحامي صالح ابو عيدة/نابلس المستأنف عليه :- مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/1/2005 تقدم وكيل الجهة المستأنفة بهذه الدعوى للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 28/12/2004 والمتضمن رفض تسجيل علامة تجارية باسم المستدعي.
يستند المستدعي في طعنه في القرار المستأنف على أنه مشوب بالخطأ في مخالفة نص القانون وتفسيره وتطبيقه.
بتاريخ 30/1/2005 تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة وأن القرار المستأنف موافق للأصول والقانون وغير مشوب بأي عيب من عيوب القرار الاداري.
في جلسة 28/3/2005 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي نفس الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف.
في جلسة 4/1/2006 تقدم وكيل المستأنفة بينته الخطية المبرزات (م/2 ـ م/10).
في جلسة 6/3/2006 ختم وكيل المستأنفة بينته.
في جلسة 27/12/2006 أبدى رئيس النيابة العامة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تجد المحكمة أن الطعن في القرار المستأنف قد قدم ضمن المدة القانونية.

ومن حيث الموضوع تجد المحكمة ان الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تتلخص في ان المستأنفه تقدمت بتاريخ 10/11/2004 إلى مسجل العلامات التجارية بطلب تسجيل (Zam Zam) وأن هذا الطلب قد قدم سنداً للمادة السادسة من قانون العلامة التجارية التي تنص على "كل من يرغب في ان يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه أو صنعه او انتخابه أو مما صدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو ينوي الايجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقا لاحكام هذا القانون".

كما ثبت للمحكمة أن هذه العلامة سبق وان سجلت باسم شركة المهندس مصطفى مرتجي وأولاده تحت الرقم 8546 بتاريخ 8/9/2002 وباسم شركة أبو العوف التجارية تحت الرقم 5975 بتاريخ 15/7/2000 وتم الاعلان عن هذين التسجيلين في الجريدة الرسمية ولم يثبت ان المستدعية طعنت في تسجيلهما.
منطوق الحكم
وحيث أن المادة الثامنة فقره (10) من قانون العلامات التجارية التي صدر القرار المستأنف بالاستناد إليها تنص على أنه لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير.
فإن القرار المستأنف يكون قد صدر موافقاً للقانون مادام ان المستأنفة قد طلبت أن تستقل في العلامة التجارية المطلوب تسجيلها باسمها.
أما بخصوص ما أثاره وكيل المستأنفة على سبيل التناوب من ان المادة (18) من قانون العلامات التجارية تبيح استعمال العلامة لاكثر من شخص واحد في نفس الوقت فهو غير محله ايضا طالما أن طلب المستأنفة المقدم للمستأنف ضده هو أن تستقل المستأنفة باستعمال العلامة التجارية المطلوبة وليس تسجيل تلك العلامة باسمها إلى جانب اسماء الاشخاص الذين سبقوها في التسجيل.
لــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الاستئناف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستأنفة
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 20/6/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:48 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved