||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403666
عدد الزيارات اليوم : 6781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/2/27

 

رقم الدعوى: 78/2006
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وهشام الحتو


المستأنف- دافيد عمار/بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة تراك (Trak) لصناعة الاحذية وكيله المحامي هشام قراعين المستأنف ضدهما:- 1) علي عمر أبو طيون 2) عماد اسماعيل عبد الله عمران الصوص وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحاده

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/8/2006 تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية تاريخ 4/7/2006 المبلغ له بتاريخ 15/8/2006 المتضمن رد الطلب المقدم من المستأنف لشطب علامة (TRak) رقم 4577 صنف 25 من سجل العلامات التجارية والابقاء على العلامة باسم المستأنف ضده الثاني واعطاء الحق للمستأنف ليقدم طلب إلى المسجل ان يسمح له بتسجيل علامته وفقاً للمادة 18 من قانون العلامات التجارية.


اسباب الاستئناف:-
ان مسجل العلامات التجارية قد أخطأ في الاجراءات التي اتبعها وخالف القانون.
أخطأ مسجل العلامات التجارية بعدم الاخذ بشهادة تسجيل علامة (TRak) الصادرة من مسجل العلامات التجارية في اسرائيل بحجة عدم تصديقها.
أخطأ مسجل العلامات التجارية بعدم بحث الدفع المثار من المستأنف حول بطلان سند التنازل عن العلامة التجارية (TRak) من علي عمر محمد أبو طيون (المستأنف ضده الأول) إلى عماد اسماعيل عبد الله عمران (المستأنف ضده الثاني) حيث وقع هذا التنازل خلافاً لاحكام المادة (19) (1) من قانون العلامات التجارية. أخطأ مسجل العلامات التجارية بالقول بأن المستدعي لم يبين العلاقة بين علي أبو طيون وعماد الصوص.
أخطأ مسجل العلامات التجارية بالقول بانه يتبين بأن المستدعى ضده كان يستخدم العلامة في السوق الفلسطيني منذ فترة زمنية طويلة مما جعلها رائجة ومعروفة لدى المستهلك الفلسطيني.
أخطأ مسجل العلامات التجارية بالقول بأن استعمال العلامة لا يؤدي إلى غش الجمهور وتشجيع المنافسة غير المشروعة أو منافسة تجارية غير محقة وبالتالي إلى رد الطلب المقدم لشطب العلامة من السجل والإبقاء على العلامة باسم المستدعى ضده ولم يأخذ بعين الاعتبار ان المستدعى ضده عماد عمران كان موظفاً لدى شركة (TRak) في تل أبيب.

في جلسة 26/5/2007 طلب وكيل الجهة المستأنفة السير بحق المستأنف ضده الاول حضوريا لعدم تقديمه لائحة جوابية وعدم الحضور وقررت المحكمة اجابة الطلب.

وفي ذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستأنف ضده الثاني رد الاستئناف.

في جلسة 12/9/2007 طلب وكيل المستأنف ابراز شهادة علامة تجارية باسم "تراك" وشهادة اخرى لعلامة باسم "تراك بروجكيت" وقد اعترض وكيل المستأنف ضده الثاني على طلب الابراز وقررت المحكمة ابرازهما على ان تبت في قانونيتهما عند الفصل في الدعوى.

وفي جلسات لاحقة ترافع الوكيلان تباعا حسب الاصول.

التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين والبينه المقدمة أمامها وهي شهادة تسجيل العلامة التجارية "تراك" وشهادة تسجيل العلامة التجارية "تراك بروجيكت" المترجمتين والمصدقتين حسب الاصول (المبرزين م س/1، م س/2) واللتان اعتمدتا لاحكام المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على " تنظر محكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمـة أول درجة" التي جاء حكمها غير متعارض مع اجراءات التقاضي المتعلقة بالاثبات في الدعوى الادارية التي استقر الفقه والقضاء على الا يترك الاثبات في الدعوى الادارية على عاتق الخصوم يقومون به وحدهم بل جعل الدور الرئيس للقاضي الاداري بحيث يمارس سلطته التقديرية في تحديد وسيلة الاثبات المناسبة دون ان يتقيد بطلبات الخصوم وان يمارس سلطته في الاثبات ولو لم يطلب أي طرف الاستعانة بوسيله معينه للاثبات.
وفي الموضوع فقد ثبت للمحكمة ان المستأنف يملك العلامة التجارية "تراك" المسجلة في اسرائيل بتاريخ 1/7/1996 تحت الرقم 96710 في الصنف 25 وانه كان يورد للسوق الفلسطينية منتجاته من الاحذيه ماركة تراك قبل ذلك التاريخ وقبل ان يطرح المستأنف ضده الثاني انتاجه في السوق الفلسطيني بنفس الاسم بعدة سنوات وان منتجات المستأنف من الاحذية ماركة تراك أصبحت معروفة في السوق الفلسطيني وان العلامة التجارية تراك المسجلة بـاسم المستأنف منذ 1/7/1996 مشابهة لعلامـة

تراك المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية الفلسطيني بتاريخ 17/3/2001 تحت الرقم 4577 صنف 25 باسم المستأنف ضده الاول والتي وافق مسجل العلامات التجارية على نقل ملكيتها للمستأنف ضده الثاني بتاريخ 20/3/2001 وان التشابه بين العلامتين قد يؤدي إلى غش الجمهور ويشجع المنافسه غير المشروعه. وان المستأنف قد طلب من مسجل العلامات التجارية حذف العلامة التجارية رقم 4577 "تراك" بتاريخ 25/9/2001.
في ضوء ما تقدم وعملا باحكام المادة 8 فقرة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 3 لسنة 1952 التي تنص على أنه لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة تخص علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي إلى غش الغير وكذلك المادة 25 من القانون المذكور التي اجازت تقديم طلب إلى مسجل العلامات التجارية او إلى محكمة العدل العليا مباشرة لحذف علامة تجارية بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى المواد 8،7،6 من هذا القانون أو بسبب ان تسجيلها تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب وذلك خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة.

منطوق الحكم
لــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة حذف العلامة التجارية رقم 4577 "تراك" المسجلة باسم المستأنف ضده الثاني عماد اسماعيل عبد الله عمران من سجل العلامات التجارية وارسال صورة عن هذا القرار إلى مسجل العلامات التجارية لتصحيح السجل وفقا لمنطوق هذا القرار وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة للمستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المسـتأنف ووكيل المستأنف ضده الثاني وافهم بتاريخ 27/2/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:48 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved