||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392247
عدد الزيارات اليوم : 19999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2009/5/11

دعوى عدل عليا
رقم القرار: 70/2004
القــرا
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد وصلاح مناع

المستأنفة:- شركة ليدي فاين الصناعية التجارية/الخليل وكيلها المحامي رفعت الكركي المستأنف عليه:- 1) وزارة الاقتصاد الوطني ـ دائرة حماية الملكية الصناعية ـ العلامات التجارية ـ مسجل العلامات التجارية بالسلطة الوطنية الفلسطينية 2) شركة فاين للورق الصحي (نقل إخوان) ـ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/10/2004 تقدم وكيل الجهة المستأنفة بهذه الدعوى للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 21/9/2004 والمتضمن رفض تسجيل علامة تجارية باسم المستأنفة.
يستند المستدعي في طعنه على أنه مخالف ل قانون تسجيل العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ومجحف بحقوق المستأنفة ومخالف للقانون.
بتاريخ 23/10/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الاستئناف واجب الرد شكلاً وغير مسموع قانوناً وأن ما صدر عن المستأنف ضدها الأولى صدر طبقاً لأحكام القانون.
بتاريخ 24/10/2004 تقدم مسجل العلامات التجارية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة في قانون العلامات التجارية.
في جلسة 8/11/2004 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنفة امهاله لتقديم بينته.
بتاريخ 8/3/2005 تقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً وغير مسموعة قانوناً.
في جلسة 6/2/2006 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي نفس الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر رئيس النيابة العامة ووكيل المستأنف عليها الثانية اللائحة الجوابية.
في جلسة 5/6/2006 قدم وكيل المستأنفة بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/17).
في جلسة 23/5/2007 قدم وكيل المستأنفة باقي بينته المبرزات (ع/18ـ ع/22).
في جلسة 14/11/2007 لم يحضر وكيل المستأنفة والتمس رئيس النيابة العامة شطب الدعوى.
وقررت المحكمة شطب الدعوى.
في جلسة 4/2/2008 قررت المحكمة اعادة الدعوى إلى سجل القضايا المنظورة بناء على طلب تجديدها المقدم من وكيل المستأنفة.
في جلسة 12/5/2008 ختم وكيل المستأنفة بينته والتمس رئيس النيابة العامة امهاله لتقرير موقفه من البينات.
في جلسة 16/6/2008 التمس رئيس النيابة العامة اعتماد المبرزين (م/1ـ م/4) بينه له في هذه الدعوى وختم بينته.
في جلسة 24/9/2008 قدم وكيل المستأنف ضدها الثانية بينته المبرز (م ع/2) وختم بينته ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى الملف والبينات المقدمة فيه ومرافعة الطرفين تجد المحكمة الامور والثوابت القانونية التالية:-
القرار المطعون فيه والصادر عن مسجل العلامات التجارية المستأنف عليه الأول قد تضمن فيما تضمنه رفض تسجيل العلامات التجارية المودعه لدى مسجل العلامات بتاريخ 31/8/2004 تحت الأرقام (10776 و10777 و10778 و10775 و10779 و10881 و10783) من الصنف رقم (16) الامر الذي نجده بان سبب قراره برفض طلب تسجيل العلامات التجارية باسم المستأنفة هو ان العلامات المودعه لدى مكتب تسجيل العلامات التجارية تحت رقم (9726) باسم شركة النقل وذلك من أجل نفس البضائع والصنف لدرجة من شأنها ان تؤدي إلى الغش.
المستأنف عليها الثانية شركة النقل مسجلة العلامات التجارية محل الاستئناف (ليدي فاين lady fine) (فاين lady) (ليدي فاين lady fine) (8297) (5367) (7365) وذلك منذ تاريخ 31/1/2000 وتاريخ 5/5/2001
3) المستأنفة تقدمت بطلب لتسجيل هذه العلامات محل الطعن ذات الأرقام المشار إليها آنفاً بتاريخ 31/8/2004 أي بعد أربع سنوات تقريباً من تاريخ تسجيل العلامات التجارية خاصة المستأنف عليه الثاني.
4) ان العلامات التجارية خاصة المستأنفة المراد تسجيلها هي علامات تتعلق بذات الفكرة الاساسية للبضائع المراد تسجيل علاماتها والمسجلة باسم المستأنف عليها الثانية وهي محارم ورق صحة وحفاضات.
5) الشركة المستأنفة حسب المبرز ع/16 كانت تقوم باستيراد المواد الخام وورق المحارم والورق الصحي من مصنع اكيتا وهو المصنع التابع للمستأنف عليها الثانية الامر الذي يفيد بان المستأنف عليها الثانية تملك الشركات التي تَصدُرَ من خلالها المواد الخام المتعلق بالورق الصحي والمحارم والحفاضات.
6) ثبت من خلال البينة ان العلامة التجارية فاين خاصة المستأنف عليها الثانية ومن خلال المبرز م/2 وبأنها مسجلة تحت الرقم 931 منذ تاريخ 9/3/1978.
الشركة المستأنفة قامت بتسجيل شركة تحت اسم ليدي فاين لدى مراقب الشركات منذ تاريخ 13/4/2000 المبرز م/1 كما أنها منحت رخصة مزاولة حرفة الصناعة بتاريخ 24/3/2001 والسؤال الذي يطرح نفسه هل تسجيل الشركة ليدي فاين لدى مسجل الشركات يمنحها الحق في طلب تسجيل العلامات التجارية محل الطعن ؟؟ علماً بان تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات لا يقرر لها الحق ولا ينشأ لها الحق بتسجيل العلامات التجارية وخصوصاً ان المستأنف ذاتها ومن خلال بيناتها أكدت بأنها تعاملت مع المستأنف عليها الثانية عندما قامت بشراء مواد خام لتصنيع منتجاتها من خلال الشركة الام التابعة للمستأنف عليها الثانية والذي مركزها المملكة الاردنية الهاشمية وذلك منذ ما يقارب على سبع سنوات.
إننا بتطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى ومن الرجوع إلى المادة 8 فقرة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والتي (تضمنت من خلالها بنودها العلامات المحظور تسجيلها كعلامات تجارية ولا يجوز تسجيلها هي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، (10) العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها او لعلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير).
كما اننا ومن الرجوع إلى نص المادة (26) من ذات القانون نجدها تنص ((مع مراعاة أية قيود وشروط مقيده في السجل فإن تسجيل شخص مالكاً لعلامات تجارية يخول ذلك الشخص الحق في ان يستعمل مستقلاً تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع التي سجلت من أجلها أو على ما له تعلق بها وذلك إذا كان التسجيل قانونياً)).
لكل ما تقدم ولما ثبت لمحكمتنا بان العلامات المطلوب تسجيلها تشابه العلامات التجارية خاصة المستأنف عليها الثانية إذ ان الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية تؤدي إلى وقوع التباس فيما بينها وبين علامات الشركة المستأنف عليها الثانية (شركة النقل) الامر الذي قد يؤدي إلى وقوع غش للجمهور، كما ثبت للمحكمة من خلال البينة التي تقدمت بها واطمئنت إليها بان شركة المستأنف عليها الثانية هي الاسبق بتسجيل العلامات التجارية وهي بالتالي أيضاً الاسبق بالتعامل لهذه العلامات حسب البينة المؤكدة لهذه الوقائع، مما يستوجب معه عدم تسجيل العلامات المراد تسجيلها للمستأنفة الامر الذي نجد معه ان قرار مسجل العلامات التجارية واقع في محله ومتفق وأحكام القانون مما يستوجب معه رد الاستئناف.
منطوق الحكم
لـــــهذه الأسبــــاب
ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بتاريخ 11/5/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:49 مساء  الزوار: 967    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved