||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405119
عدد الزيارات اليوم : 8234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/18

عدل عليا
رقم: 119/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محـكـمـة العدل العليـا
" القـــــــــــــــــــــــرار "
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ هشام الحتو وعضوية السيدين القاضيين: إبراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستأنفة: شركة ضبان للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي عماد عواد المستأنف عليهما: 1- شركة رال التجارية الاستثمارية / الخليل وكيلها المحامي عباده مسودي مسجل العلامات التجارية / رام الله.

الإجــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/5/2008 قدم وكيل الشركة المستأنفة هذا الاستئناف للطعن بقرار مسجل العلامات التجارية رقم 17/2006 تاريخ 29/4/2008 والقاضي برفض الاعتراض المقدم من قبل المستأنفة.
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
2- إن الشركة المستأنف عليها الأولى هي من إحدى الشركات التي كانت تقوم بتوزيع المواد التجارية للمستأنفة باعتبارها وكيلاً لها وأن العلامة التجارية هي ملكاً للمستأنفة.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 2/7/2007 قررت المحكمة وبناءا على طلب وكيل الشركة المستأنفة إجراء محاكمة الشركة المستأنف عليها الأولى غيابياً، وفي جلسة 22/12/2008 قررت المحكمة وبناء على طلب وكيل الشركة المستأنفة إجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني غيابياً وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وشهد الشاهد محمد هاشم رشاد عثمان وختم بينته، وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستأنف وقبول الاعتراض المقدم من قبل الشركة المستأنفة.


التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومبرزاتها والبينات المقدمة فيها وسماع مرافعة وكيل الشركة المستأنفة والاطلاع على ملف مسجل العلامات التجارية نجد أنه بتاريخ 2/6/2006 تقدمت الشركة المستأنفة باعتراض إلى مسجل العلامات التجارية في وزارة التجارة والاقتصاد ضد المعترض عليها (المستأنف عليها الأولى) الذي جاء فيه:
1. المعترضة هي شركة تجارية مسجلة لدى مراقب الشركات في غزة تحت رقم 563110048 بتاريخ 28/2/1998.
2. بتاريخ 12/6/2005 احتصلت الجهة المعترضة على تسجيل علامة تجارية نشرت هذه العلامة في الجريدة الرسمية العدد 29 بتاريخ 9/3/2006 حسب الأصول.
وأن التسجيل ما زال نافذاً لمدة سبع سنوات من تاريخ 24/12/2003.
3. إن الشركة المعترض عليها تقدمت لدى مسجل العلامات التجارية بطلب سجل تحت رقم 10414 لتسجيل نفس العلامة وقد سجلت بالصنف 11 في الصفحة 205 من العدد 37 والمنشورة بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28/3/2006.
4. إن تقديم الشركة المعترض عليها للعلامة التجارية المسجلة أصلاً باسم الشركة المعترض يخالف القانون والحماية القانونية للعلامات التجارية.
5. إن منح علامة تجارية يلحق الضرر البالغ بالشركة.
وإن الشركة المستأنف عليها الأولى قدمت لائحة اعتراض جوابية على الاعتراض المقدم من الشركة المستأنفة إلى مسجل العلامات التجارية جاء فيها:
لا علم للمجاوبة بما ورد في البندين الأول والثاني من أسباب الاعتراض.
أما من الناحية الموضوعية:-
1) صحيح ما ورد في البند الثالث من أسباب الاعتراض حيث أن موكلتي قد اتبعت الإجراءات القانونية في تسجيل العلامة وذلك استنادا للقانون ويضيف المجاوب أن شركة رال هي الأسبق في استعمال هذه العلامة وهي التي تستورد لحسابها الخاص بهذه العلامة منذ مدة طويلة وتسوقها في الضفة والقطاع قبل شركة ضبان (مرفق بهذا الأمر تصاريح مشفوعة بالقسم وكذلك فواتير الضريبة وشهادات استيراد وإيداع وطلب التسجيل).
2) إن الشركة المجاوبة قد استعملت هذه العلامة وسجلتها وفق القانون والأصول وبالتالي استعملت حقها القانوني والطبيعي وأن هذا الحق لم يلحق أي ضرر بأي شركة أخرى وأن شركة ضبان قد تقدمت بطلبها للحصول على ملكية هذه العلامة في غزة وأن انقطاع السبل بين الضفة وغزة في فترة تسجيل العلامة لشركة ضبان قد أثر على طلب تسجيل هذه العلامة لشركة رال وأن الشركة المجاوبة تكرر اعتراضاتها السابقة.
بتاريخ 29/4/2008 أصدر مسجل العلامات التجارية قراره المستأنف الذي جاء فيه "وحيث أن المعترض عليه قدم ما يثبت استخدامه للعلامة التجارية (Tiger) منذ تاريخ يسبق تاريخ إيداع طلب المعترض بقطاع غزة وبما أن المعترض لم يقدم أية بينة تدل على استخدامه للعلامة استخداما فعليا، وبالرجوع إلى القاعدة القانونية التي تقول أن الاستخدام هو المنشئ لحق الحماية في العلامة التجارية وان تسجيل العلامة في قطاع غزة وإن كان يشكل قرينة على الملكية إلا أنه يمكن هدمها بالدليل العكسي فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن المعترض عليه هو صاحب العلامة التجارية".
وحيث أنه من المستقر عليه أنه إذا ارتطم حق الشخص الذي سجلت العلامة باسمه بحق مستعمل سابق لهذه العلامة فيكون للشخص الذي استعملها أولوية على الشخص الذي سجلت باسمه لأن المقصود من منع تسجيل علامة تجارية تشابه علامة أخرى تخص شخصاً آخر هو حماية الجمهور المستهلك لتلك البضاعة وبالتالي فإن ما توصل إليه مسجل العلامات التجارية في قراره المستأنف يتفق والبينات التي قدمت عنده كما أن الشركة المستأنفة لم تبين الخطأ الذي يعزوه لمسجل العلامات التجارية في الأمور القانونية بالإضافة إلى أنه لم يقدم أية بينة نهائيا تثبت ما أثاره في البند الثاني من لائحة الاستئناف سواء كان ذلك أمام مسجل العلامات التجارية أو أمام محكمة العدل العليا وبالتالي يبقى كلاماً عاماً مجرداً ويتعين رده وبما أن مسجل العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات في إصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات مستنداً إلى ما يقدم له من بينات فإننا نجد أن ما توصل إليه مسجل العلامات التجارية في قراره متفق مع الأصول والقانون وواقع في محله وأن أسباب الاستئناف غير وارده.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الاستئناف وتضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 18/5/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:50 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved